الخالة بعد العقد على البنت و
الدخول بها لم تحرم عليه، و كذلك فيما إذا كان الزنا بعد العقد و قبل الدخول على
الأظهر.
(مسألة
983): لو زنى بامرأة أجنبية فالأولى أن لا تتزوج بنتها
و
لو كان قد عقد عليها- سواء أ دخل بها أم لم يدخل بها- ثم زنى بأمها لم تحرم عليه
بلا إشكال.
(مسألة
984): لا يجوز للمسلمة أن تتزوج الكافر،
و
كذا لا يجوز للمسلم أن يتزوج بغير الكتابية من أصناف الكفار، و أما الكتابية
فالأظهر جواز تزويجها متعة بل و كذلك دواما و إن كان الأحوط ترك نكاحها دواما، و
لا يجوز للمؤمن أو المؤمنة نكاح بعض المنتحلين لدين الإسلام المحكومين بالكفر،
كالخوارج، و الغلاة و النواصب دواما و متعة.
(مسألة
985): لو زنى بذات بعل، أو بذات العدة الرجعية
فالأحوط
الأولى أن لا يتزوجها، و أما الزنا بذات العدة- غير الرجعية- فلا يوجب حرمة المزني
بها، فللزاني تزويجها بعد انقضاء عدتها.
(مسألة
986): لو زنى بامرأة ليس لها زوج، و ليست بذات عدة
جاز
له أن يتزوجها، و يجب عليه تأخير العقد إلى أن تحيض على الأحوط، نعم يجوز لغير
الزاني تزويجها قبل ذلك أيضا، و إن كان الأحوط هو التأخير.
(مسألة
987): يحرم تزويج المرأة في عدتها رجعية كانت أو غير رجعية،