responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 299

الخالة بعد العقد على البنت و الدخول بها لم تحرم عليه، و كذلك فيما إذا كان الزنا بعد العقد و قبل الدخول على الأظهر.

(مسألة 983): لو زنى بامرأة أجنبية فالأولى أن لا تتزوج بنتها

و لو كان قد عقد عليها- سواء أ دخل بها أم لم يدخل بها- ثم زنى بأمها لم تحرم عليه بلا إشكال.

(مسألة 984): لا يجوز للمسلمة أن تتزوج الكافر،

و كذا لا يجوز للمسلم أن يتزوج بغير الكتابية من أصناف الكفار، و أما الكتابية فالأظهر جواز تزويجها متعة بل و كذلك دواما و إن كان الأحوط ترك نكاحها دواما، و لا يجوز للمؤمن أو المؤمنة نكاح بعض المنتحلين لدين الإسلام المحكومين بالكفر، كالخوارج، و الغلاة و النواصب دواما و متعة.

(مسألة 985): لو زنى بذات بعل، أو بذات العدة الرجعية

فالأحوط الأولى أن لا يتزوجها، و أما الزنا بذات العدة- غير الرجعية- فلا يوجب حرمة المزني بها، فللزاني تزويجها بعد انقضاء عدتها.

(مسألة 986): لو زنى بامرأة ليس لها زوج، و ليست بذات عدة

جاز له أن يتزوجها، و يجب عليه تأخير العقد إلى أن تحيض على الأحوط، نعم يجوز لغير الزاني تزويجها قبل ذلك أيضا، و إن كان الأحوط هو التأخير.

(مسألة 987): يحرم تزويج المرأة في عدتها رجعية كانت أو غير رجعية،

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست