بها، و كذلك تحرم بنت الزوجة
المدخول بها، سواء أ كانت بنتها بلا واسطة، أو مع واسطة، أو مع وسائط، و سواء أ
كانت موجودة- حال العقد- أم ولدت بعده، و لا تحرم بنت الزوجة ما لم يدخل بأمها.
نعم لا يجوز نكاحها ما دامت أمها باقية على الزوجية على الأحوط.
(مسألة
978): يحرم التزويج بمن تزوج بها الأب أو أحد الأجداد،
كما
يحرم التزويج بمن تزوجها الابن، أو أحد الأحفاد أو الأسباط.
(مسألة
979): يحرم الجمع بين الأختين،
فإذا
عقد على إحداهما حرمت عليه الثانية ما دامت الأولى باقية على زواجها، و لا فرق في
ذلك بين العقد الدائم و المنقطع.
(مسألة
980): إذا طلق زوجته- رجعيا- لم يجز له نكاح أختها في عدتها.
نعم
إذا كان الطلاق بائنا صح ذلك، و إذا تزوج بامرأة بعقد منقطع فانتهت المدة أو
أبرأها لم يجز له التزويج بأختها في عدتها على الأحوط.
(مسألة
981): إذا عقد على امرأة لم يجز له أن يتزوج ببنت أخيها، أو ببنت أختها إلا بإذنها.
و
لو عقد بدون إذنها توقفت صحته على إجازتها فإن أجازته صح، و إلا بطل و إن علمت
بالتزويج فسكتت ثم أجازته صح أيضا.
(مسألة
982): لو زنى بخالته قبل أن يعقد بنتها حرمت عليه البنت،
و
كذلك الحال في بنت العمة على الأحوط، و لو زنى بالعمة أو