الوديعة إلى أحدهم من دون إجازة
الباقين ضمن سهامهم.
(مسألة
913): لو مات الودعي أو جن وجب على وارثه، أو وليه إعلام المودع به فورا،
أو
إيصال الوديعة إليه.
(مسألة
914): إذا أحس الودعي بأمارات الموت في نفسه
فإن
أمكنه إيصال المال إلى صاحبه أو وكيله وجب، و إلا وجب إيصاله إلى الحاكم الشرعي، و
إن لم يمكنه الإيصال إليه أيضا فإن كان وارثه أمينا- و يعلم بالوديعة- لم تلزم
الوصية، و إلا وجب الإيصاء و الاستشهاد على ذلك، و إعلام الوصي و الشاهد باسم صاحب
المال و خصوصياته و محله.
(مسألة
915): لو أحس الودعي بأمارات الموت في نفسه و لم يعمل بما تقدم و تلفت الوديعة
ضمن
و
إن لم يقصر في حفظها و برئ من المرض أو ندم بعد مدة و أوصى بها.
أحكام
العارية
(مسألة
916): العارية: (أن يدفع الإنسان ماله إلى الغير ليستفيد بمنافعه مجانا).
(مسألة
917): لا يعتبر في العارية التلفظ،
فلو
دفع ثوبه لشخص بقصد الإعارة، و قصد الآخذ بأخذه الاستعارة صحت العارية.