responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 284

مع العلم بالرضا من قرائن الحال.

(مسألة 919): تصح إعارة المستأجر ما استأجره من الأعيان‌

إلا إذا اشترط عليه المباشرة في الانتفاع به.

(مسألة 920): لا تصح إعارة الطفل ماله، و كذا المجنون و السفيه و المفلس:

نعم إذا رأى ولي الطفل مصلحة في إعارة ماله جاز له أن يأذن فيها، و حينئذ تصح إعارة الطفل.

(مسألة 921): لا يضمن المستعير العارية إلا أن يقصر في حفظها، أو يتعدى في الانتفاع بها.

نعم لو اشترط ضمنها و تضمن عارية الذهب و الفضة، إلا إذا اشترط عدم ضمانها.

(مسألة 922): إذا مات المعير وجب على المستعير رد العارية إلى ورثته،

و إذا عرض عليه ما يمنع من التصرف في ماله كالجنون وجب على المستعير رد العارية إلى وليه.

(مسألة 923): العارية غير لازمة،

فللمعير استرجاع ما أعاره متى أراد، و كذا للمستعير رده متى شاء.

(مسألة 924): لا تصح إعارة ما ليس له منفعة محللة كآلات اللهو و القمار،

و لا تجوز إعارة آنية الذهب و الفضة للاستعمال و لا يبعد جوازها للزينة.

(مسألة 925): تصح إعارة الشاة للانتفاع بلبنها و صوفها،

و إعارة الفحل للتلقيح.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست