(مسألة
908): إذا عين المودع لحفظ ماله محلا و قال للودعي (لا بد أن تحفظه فيه،
و
ليس لك أن تنقله إلى محل آخر، و إن احتملت الهلاك و التلف في المحل الذي عينته
لحفظه) فليس له حينئذ أن ينقله إلى محل آخر، و لو فعل و تلف ضمن.
(مسألة
909): إذا عين المودع للوديعة محلا معينا، و علم الودعي أن لا خصوصية لذلك المحل
عند المودع
و
إنما كان تعيينه من باب أنه أحد موارد حفظه فللودعي أن يضعه في محل آخر أحفظ من
المحل الأول، أو مثله و لو تلف المال- حينئذ- لم يضمن.
(مسألة
910): لو جن المودع وجب على الودعي أن يوصل الوديعة فورا إلى وليه،
أو
يخبر الولي بها، و لو تركه من غير عذر شرعي و تلفت ضمن.
(مسألة
911): إذا مات المودع وجب على الودعي أن يوصل الوديعة إلى وارثه، أو يخبره بها.
فلو
تركه بدون عذر شرعي و تلفت ضمن، و لكن إذا كان عدم دفعه المال إلى الوارث لتحقيق
أن للميت وارثا آخر أولا، لم يكن به بأس، و إذا تلفت بغير تفريط لم يكن عليه ضمان.
(مسألة
912): لو مات المودع و تعدد وارثه وجب على الودعي أن يدفع المال إلى جميع الورثة،
أو إلى وكيلهم في قبضه،