responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 282

فلو تلف- و الحال هذه- ضمن.

(مسألة 908): إذا عين المودع لحفظ ماله محلا و قال للودعي (لا بد أن تحفظه فيه،

و ليس لك أن تنقله إلى محل آخر، و إن احتملت الهلاك و التلف في المحل الذي عينته لحفظه) فليس له حينئذ أن ينقله إلى محل آخر، و لو فعل و تلف ضمن.

(مسألة 909): إذا عين المودع للوديعة محلا معينا، و علم الودعي أن لا خصوصية لذلك المحل عند المودع‌

و إنما كان تعيينه من باب أنه أحد موارد حفظه فللودعي أن يضعه في محل آخر أحفظ من المحل الأول، أو مثله و لو تلف المال- حينئذ- لم يضمن.

(مسألة 910): لو جن المودع وجب على الودعي أن يوصل الوديعة فورا إلى وليه،

أو يخبر الولي بها، و لو تركه من غير عذر شرعي و تلفت ضمن.

(مسألة 911): إذا مات المودع وجب على الودعي أن يوصل الوديعة إلى وارثه، أو يخبره بها.

فلو تركه بدون عذر شرعي و تلفت ضمن، و لكن إذا كان عدم دفعه المال إلى الوارث لتحقيق أن للميت وارثا آخر أولا، لم يكن به بأس، و إذا تلفت بغير تفريط لم يكن عليه ضمان.

(مسألة 912): لو مات المودع و تعدد وارثه وجب على الودعي أن يدفع المال إلى جميع الورثة، أو إلى وكيلهم في قبضه،

فلو دفع تمام‌

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست