فلو
كانت من المكيل أو الموزون قدرت بهما، و لو كانت من المعدود كالبيض قدرت بالعد.
فإن كانت مما تعتبر مشاهدته في المعاملات لزم أن يشاهدها المؤجر، أو يبين المستأجر
خصوصيتها له.
(مسألة
768): لو آجر أرضا للزراعة، و جعل الأجرة من حاصل تلك الأرض،
أو
من حاصل أرض أخرى. لم تصح الإجارة. و أما إذا كان الحاصل موجودا- فعلا- تصح
الإجارة.
(مسألة
769): لا يستحق المؤجر مطالبة الأجرة قبل تسليم العين المستأجرة،
و
كذلك الأجير لا يستحق مطالبة الأجرة قبل اتيانه بالعمل.
(مسألة
770): إذا سلم المؤجر العين المستأجرة وجب على المستأجر تسليم الأجرة،
و
إن لم يتسلم العين المستأجرة، أو لم ينتفع بها في بعض المدة أو تمامها.
(مسألة
771): إذا آجر نفسه لعمل و سلم نفسه إلى المستأجر ليعمل له استحق الأجرة،
و
إن لم يستوفه المستأجر. مثلا: إذا آجر نفسه لخياطة ثوب في يوم معين، و حضر في ذلك
اليوم للعمل وجب على المستأجر إعطاء الأجرة. و إن لم يسلمه الثوب ليخيطه. و لا فرق
في ذلك بين أن يكون الأجير فارغا في ذلك اليوم، أو مشتغلا بعمل لنفسه أو لغيره.