responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 254

خصوصية زائدة فيها على المقدار الواجب.

(مسألة 767): يعتبر في الأجرة أن تكون معلومة،

فلو كانت من المكيل أو الموزون قدرت بهما، و لو كانت من المعدود كالبيض قدرت بالعد. فإن كانت مما تعتبر مشاهدته في المعاملات لزم أن يشاهدها المؤجر، أو يبين المستأجر خصوصيتها له.

(مسألة 768): لو آجر أرضا للزراعة، و جعل الأجرة من حاصل تلك الأرض،

أو من حاصل أرض أخرى. لم تصح الإجارة. و أما إذا كان الحاصل موجودا- فعلا- تصح الإجارة.

(مسألة 769): لا يستحق المؤجر مطالبة الأجرة قبل تسليم العين المستأجرة،

و كذلك الأجير لا يستحق مطالبة الأجرة قبل اتيانه بالعمل.

(مسألة 770): إذا سلم المؤجر العين المستأجرة وجب على المستأجر تسليم الأجرة،

و إن لم يتسلم العين المستأجرة، أو لم ينتفع بها في بعض المدة أو تمامها.

(مسألة 771): إذا آجر نفسه لعمل و سلم نفسه إلى المستأجر ليعمل له استحق الأجرة،

و إن لم يستوفه المستأجر. مثلا: إذا آجر نفسه لخياطة ثوب في يوم معين، و حضر في ذلك اليوم للعمل وجب على المستأجر إعطاء الأجرة. و إن لم يسلمه الثوب ليخيطه. و لا فرق في ذلك بين أن يكون الأجير فارغا في ذلك اليوم، أو مشتغلا بعمل لنفسه أو لغيره.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست