responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 253

فيها» أو آجرها شهرا معينا بدينار و قال: «كلما أقمت فيها بعد ذلك فبحسابه». صحت الإجارة في الشهر الأول خاصة و لكن ليس للمؤجر الامتناع عن ايجاره بتلك الأجرة في الشهر الثاني و ما بعده.

(مسألة 763): الدور المعدة لإقامة الغرباء و الزوار إذا لم يعلم مقدار مكثهم فيها،

و حصل الاتفاق على أداء مقدار معين عن إقامة كل ليلة- مثلا- يجوز التصرف فيها، و حيث لم يعلم مدة الايجار لم تصح الإجارة. و للمالك إخراجهم حينما أراد.

مسائل في الاجارة

(مسألة 764): لا بأس بأخذ الأجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء و سائر الأئمة- عليهم السلام‌

- و ذكر فضائلهم و الخطب المشتملة على المواعظ و نحو ذلك.

(مسألة 765): لا تجوز الاجارة عن الحي في العبادات الواجبة إلا في الحج عن المستطيع العاجز عن المباشرة،

و تجوز ذلك في المستحبات العبادية، إلا أن جوازها في مثل الصلاة و الصيام إشكالا، و لا بأس بها في فرض الاتيان بها رجاء. و تجوز الاجارة عن الميت في العبادات الواجبة و المستحبة.

(مسألة 766): لا تجوز الاجارة على تعليم مسائل الحلال و الحرام،

و تعليم الواجبات مثل الصلاة و الصيام و غيرهما مما كان محل الابتلاء على الأحوط، بل في غيره أيضا إشكال و كذا لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الأموات و تكفينهم و دفنهم. نعم لا بأس بأخذ الأجرة على‌

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست