فيها» أو آجرها شهرا معينا
بدينار و قال: «كلما أقمت فيها بعد ذلك فبحسابه». صحت الإجارة في الشهر الأول خاصة
و لكن ليس للمؤجر الامتناع عن ايجاره بتلك الأجرة في الشهر الثاني و ما بعده.
(مسألة
763): الدور المعدة لإقامة الغرباء و الزوار إذا لم يعلم مقدار مكثهم فيها،
و
حصل الاتفاق على أداء مقدار معين عن إقامة كل ليلة- مثلا- يجوز التصرف فيها، و حيث
لم يعلم مدة الايجار لم تصح الإجارة. و للمالك إخراجهم حينما أراد.
مسائل
في الاجارة
(مسألة
764): لا بأس بأخذ الأجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء و سائر الأئمة- عليهم السلام
- و
ذكر فضائلهم و الخطب المشتملة على المواعظ و نحو ذلك.
(مسألة
765): لا تجوز الاجارة عن الحي في العبادات الواجبة إلا في الحج عن المستطيع
العاجز عن المباشرة،
و
تجوز ذلك في المستحبات العبادية، إلا أن جوازها في مثل الصلاة و الصيام إشكالا، و
لا بأس بها في فرض الاتيان بها رجاء. و تجوز الاجارة عن الميت في العبادات الواجبة
و المستحبة.
(مسألة
766): لا تجوز الاجارة على تعليم مسائل الحلال و الحرام،
و
تعليم الواجبات مثل الصلاة و الصيام و غيرهما مما كان محل الابتلاء على الأحوط، بل
في غيره أيضا إشكال و كذا لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الأموات و تكفينهم و
دفنهم. نعم لا بأس بأخذ الأجرة على