responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 252

(1) أن تكون محللة، فلا تصح إجارة الدكان لبيع الخمر. أو حفظه، أو إجارة الحيوان لحمل الخمر.

(2) أن لا يكون بذل المال بإزائها سفها بنظر العقلاء على الأحوط.

(3) تعيين نوع المنفعة، فلو آجر حيوانا قابلا للركوب. و لحمله الأثقال وجب تعيين حق المستأجر من الركوب، أو الحمل، أو كليهما.

(4) تعيين مقدار المنفعة، و هو إما بتعيين المدة كما في إجارة الدار و الدكان و نحوهما، و إما بتعيين العمل كخياطة الثوب المعين على كيفية معينة.

(مسألة 759): يحرم حلق اللحية اختيارا و بغير عذر شرعي على الأحوط- وجوبا-

و عليه فلا يجوز أخذ الأجرة عليه.

(مسألة 760): لو لم يعين مبدأ مدة الإجارة

كان ابتداؤها من حين إجراء الصيغة.

(مسألة 761): لو آجر داره سنة، و جعل ابتداءها بعد مضي شهر- مثلا- من إجراء الصيغة صحت الاجارة

و إن كانت العين عند اجراء الصيغة مستأجرة للغير.

(مسألة 762): لا تصح الإجارة إذا لم تتعين مدة الايجار

فلو قال: آجرتك الدار شهرا أو شهرين أو قال: آجرتك الدار شهرا بدينار مهما أقمت فيها لم تصح، و إذا قال «آجرتك الدار كل شهر بدينار مهما أقمت‌

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست