responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 255

(مسألة 772): لو ظهر بطلان الاجارة بعد انقضاء مدتها وجب على المستأجر أداء أجرة المثل،

فلو استأجر دارا بمائة دينار و ظهر بطلانها بعد مضي المدة، فإن كانت أجرتها المتعارفة خمسين دينارا لم يجب على المستأجر أزيد من خمسين دينارا. نعم لو كانت الأجرة المتعارفة مائتي دينار مثلا و كان المؤجر هو المالك أو وكيله، قيل: ليس له أخذ الزائد على أجرة المسمى و لكنه محل تأمل و الأحوط التصالح، و لو ظهر بطلان الاجارة أثناء المدة فحكمه بالنسبة إلى ما مضى حكم ظهور البطلان بعد تمام المدة.

(مسألة 773): إذا تلفت العين المستأجرة لم يضمنها المستأجر إذا لم يتعد و لم يقصر في حفظها،

و كذلك الحال في تلف المال عند الأجير كالخياط، فإنه لا يضمن تلف الثوب، إذا لم يكن منه تعد أو تفريط.

(مسألة 774): إذا ذبح القصاب حيوانا بطريق غير مشروع فهو ضامن له،

و لا فرق في ذلك بين الأجير و المتبرع بعمله.

(مسألة 775): إذا استأجر دابة لحمل كمية معلومة من المتاع فحملها أكثر من تلك الكمية، فتلفت الدابة، أو عابت‌

كان عليه ضمانها و كذا إذا لم تعين الكمية و حملها أكثر من المقدار المتعارف، و على كلا التقديرين يجب عليه دفع أجرة الزائد أيضا.

(مسألة 776): لو آجر دابة لحمل الزجاج- مثلا- فعثرت فانكسر الزجاج لم يضمنه المؤجر،

إلا إذا كانت عثرتها بسببه كأن ضربها فعثرت.

(مسألة 777): الختان ضامن لو مات الطفل بالختان،

سواء

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست