(مسألة 772): لو ظهر بطلان
الاجارة بعد انقضاء مدتها وجب على المستأجر أداء أجرة المثل،
فلو
استأجر دارا بمائة دينار و ظهر بطلانها بعد مضي المدة، فإن كانت أجرتها المتعارفة
خمسين دينارا لم يجب على المستأجر أزيد من خمسين دينارا. نعم لو كانت الأجرة
المتعارفة مائتي دينار مثلا و كان المؤجر هو المالك أو وكيله، قيل: ليس له أخذ
الزائد على أجرة المسمى و لكنه محل تأمل و الأحوط التصالح، و لو ظهر بطلان الاجارة
أثناء المدة فحكمه بالنسبة إلى ما مضى حكم ظهور البطلان بعد تمام المدة.
(مسألة
773): إذا تلفت العين المستأجرة لم يضمنها المستأجر إذا لم يتعد و لم يقصر في
حفظها،
و
كذلك الحال في تلف المال عند الأجير كالخياط، فإنه لا يضمن تلف الثوب، إذا لم يكن
منه تعد أو تفريط.
(مسألة
774): إذا ذبح القصاب حيوانا بطريق غير مشروع فهو ضامن له،
و
لا فرق في ذلك بين الأجير و المتبرع بعمله.
(مسألة
775): إذا استأجر دابة لحمل كمية معلومة من المتاع فحملها أكثر من تلك الكمية،
فتلفت الدابة، أو عابت
كان
عليه ضمانها و كذا إذا لم تعين الكمية و حملها أكثر من المقدار المتعارف، و على
كلا التقديرين يجب عليه دفع أجرة الزائد أيضا.
(مسألة
776): لو آجر دابة لحمل الزجاج- مثلا- فعثرت فانكسر الزجاج لم يضمنه المؤجر،