أخاه المسلم نزع الله بركة
رزقه، و سد عليه معيشته، و وكله إلى نفسه».
(مسألة
625): لا بأس ببيع المتنجس إذا أمكن تطهيره،
و
يجب على البائع الاعلام بنجاسته إذا كان قد قصد منه استعماله فيما يعتبر فيه
الطهارة، كالمأكول الذي يباع للأكل. نعم لا يجب الاعلام في غير ذلك كاللباس
المتنجس، و ذلك لصحة الصلاة فيه مع الجهل بالنجاسة.
(مسألة
626): المتنجس الذي لا يمكن تطهيره. كالسمن و النفط يجب على البائع الاعلام
بنجاسته
إذا
كان المقصود استعماله فيما يعتبر فيه الطهارة، أو كان معرضا لتنجيسه.
(مسألة
627): لا بأس ببيع الزيوت المستوردة من بلاد غير المسلمين إذا لم تعلم نجاستها،
لكن
الزيت المأخوذ من الحيوان بعد خروج روحه إذا أخذ من يد الكافر يحرم أكله. و يجب
على البائع إعلام المشتري بالحال.
(مسألة
628): لا يجوز بيع جلد الميتة،
و
ما ذبح على وجه غير شرعي من كل حيوان محلل الأكل و غيره، و المعاملة عليه باطلة.
(مسألة
629): لا يجوز بيع الجلود المستوردة من البلاد غير الإسلامية
و
المأخوذ من يد الكافر و لو احتمل أن تكون من الحيوان المذكى، و لا تجوز الصلاة
فيها بل الأحوط لزوما الاجتناب عنها إلا إذا كانت من الحيوان غير الأهلي فيجوز
بيعها إذا احتملت تذكيته و لا يجب الاجتناب عنها و لكن لا تجوز الصلاة فيها، و
هكذا فيما أخذت من يد المسلم إذا علم أنه أخذها من يد الكافر من غير استعلام عن
تذكيته.