(مسألة
631): إذا لم يكن من قصد المشتري إعطاء الثمن للبائع،
أو
قصد عدمه لم يبطل البيع، و يلزمه إعطاؤه بعد الشراء و كذلك إذا قصد أن يعطي الثمن
من الحرام.
(مسألة
632): يحرم بيع آلات اللهو مثل البرابط، و المزامير،
و
الأحوط الاجتناب عن بيع المزامير التي تصنع للعب الأطفال و أما الآلات المشتركة
التي تستعمل في الحرام تارة، و في الحلال أخرى، و لا تنحصر منفعتها المتعارفة في
الحرام فلا بأس ببيعها و شرائها كالراديو و المسجلة و كذا التلفزيون و لا يجوز
استعمالها في المنافع المحرمة.
(مسألة
633): يحرم بيع العنب و التمر إذا قصد ببيعهما التخمير
و
لا بأس به مع عدم القصد، و إن علم البائع أن المشتري يصرفه فيه.
(مسألة
634): لا يحرم على الأظهر تصوير ذوات الأرواح من إنسان و غيره و إن كان مجسما،
و
يجوز على كراهية اقتناء الصور و بيعها و إن كانت مجسمة، و لا بأس بالتصوير
الفوتوغرافي المتعارف في عصرنا.
(مسألة
635): يحرم شراء المأخوذ بالقمار، أو السرقة، أو المعاملات الباطلة.
و
يجب على المشتري أن يرده إلى مالكه.
(مسألة
636): لا يجوز بيع أوراق اليانصيب و شراؤها إذا كان بقصد تحصيل الربح،