responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 224

(مسألة 630): بيع المال المغصوب باطل،

و يجب على البائع رد ما أخذه من الثمن إلى المشتري.

(مسألة 631): إذا لم يكن من قصد المشتري إعطاء الثمن للبائع،

أو قصد عدمه لم يبطل البيع، و يلزمه إعطاؤه بعد الشراء و كذلك إذا قصد أن يعطي الثمن من الحرام.

(مسألة 632): يحرم بيع آلات اللهو مثل البرابط، و المزامير،

و الأحوط الاجتناب عن بيع المزامير التي تصنع للعب الأطفال و أما الآلات المشتركة التي تستعمل في الحرام تارة، و في الحلال أخرى، و لا تنحصر منفعتها المتعارفة في الحرام فلا بأس ببيعها و شرائها كالراديو و المسجلة و كذا التلفزيون و لا يجوز استعمالها في المنافع المحرمة.

(مسألة 633): يحرم بيع العنب و التمر إذا قصد ببيعهما التخمير

و لا بأس به مع عدم القصد، و إن علم البائع أن المشتري يصرفه فيه.

(مسألة 634): لا يحرم على الأظهر تصوير ذوات الأرواح من إنسان و غيره و إن كان مجسما،

و يجوز على كراهية اقتناء الصور و بيعها و إن كانت مجسمة، و لا بأس بالتصوير الفوتوغرافي المتعارف في عصرنا.

(مسألة 635): يحرم شراء المأخوذ بالقمار، أو السرقة، أو المعاملات الباطلة.

و يجب على المشتري أن يرده إلى مالكه.

(مسألة 636): لا يجوز بيع أوراق اليانصيب و شراؤها إذا كان بقصد تحصيل الربح،

و أما إذا كان بقصد الاعانة على أمر مشروع،

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست