responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 222

(2) الذباحة.

(3) بيع الأكفان.

(4) معاملة الأدنين.

(5) التجارة بين الطلوعين.

(6) تجارة الطعام.

(7) الدخول في سوم الغير.

(8) الحلف في المعاملة إذا كان صادقا و إلا فهو حرام.

المعاملات المحرمة

(مسألة 624): المعاملات المحرمة ستة:

(1) بيع المسكر المائع و الكلب غير الصيود. و الخنزير. و الميتة.

و غير هذه الأربعة من الأعيان النجسة يجوز بيعه على الأظهر، إذا كانت له منفعة محللة كالعذرة للتسميد، و إن كان الأحوط تركه.

(2) بيع المال المغصوب.

(3) بيع ما لا مالية له كبعض الحشرات مما يعد أخذ المال بإزائها أكلا للمال بالباطل.

(4) بيع ما تنحصر منفعته المتعارفة في الحرام كآلات القمار و اللهو.

(5) المعاملة الربوبية.

(6) المعاملة المشتملة على الغش، و هو: (مزج المبيع المرغوب فيه بغيره مما يخفى من دون إعلام) كمزج الدهن بالشحم، ففي النبوي:

«ليس منا من غش مسلما، أو ضره، أو ما كره» و في آخر: «من غش‌

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست