انحصرت تجارته في بيع السكر
فاتفق أن تلف قسم منه- أثناء السنة بغرق أو غيره، أو أنه خسر في بيعه جاز له تدارك
التالف أو خسرانه من ربحه السابق في معاملة السكر في تلك السنة، و يجب الخمس في
الزائد على مئونة سنته بعد التدارك.
(4)
أن يقع التلف أو الخسران في مال التجارة، و لم تنحصر تجارته بنوع واحد،
و
الظاهر جواز التدارك في هذه الصورة أيضا. مثلا: إذا خسر في بيع السكر أو تلف شيء
منه، جاز تداركه من ربحه السابق في سنته في بيع القماش. و إن كان الأحوط في هذه
الصورة عدم التدارك.
(5)
أن يقع التلف أو الخسران في مال التجارة، و كان له ربح في غير التجارة من زراعة أو
غيرها،
فيجوز
في هذه الصورة أيضا تدارك خسران التجارة بربح الزراعة و كذلك العكس و إن كان
الأحوط عدم التدارك.
(مسألة
602): يتخير المالك بين اخراج الخمس من العين و إخراج من النقود بقيمته.
(مسألة
603): إذا تعلق الخمس بمال و لم يؤده المالك لا من العين و لا من قيمتها،
ثم
ارتفعت قيمتها السوقية لزمه إخراج الخمس من العين أو من قيمتها الفعلية. و لا يكفي
اخراجه من قيمتها قبل الارتفاع، و إذا نزلت القيمة قبل الاخراج يجزئ أداء القيمة
الفعلية أيضا.
(مسألة
604): لا يجوز للمالك أن يتصرف فيما تعلق به الخمس بعد انتهاء السنة و قبل أدائه،