responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 215

(مسألة 599): ما يتعلق بذمته من الأموال بنذر، أو دين أو كفارة و نحوهما

سواء كان التعلق في سنة الربح، أم كان من السنين السابقة يجوز أداؤه من ربح السنة الحالية. نعم إذا لم يؤد دينه إلى أن انقضت السنة وجب الخمس من دون استثناء مقداره من ربحه إلا أن يكون الدين في مئونة سنته و كان بعد ظهور الربح فاستثناء مقداره من ربحه غير بعيد.

(مسألة 600): اعتبار السنة في وجوب الخمس إنما هو من جهة الإرفاق على المالك،

و إلا فالخمس يتعلق بالربح من حين ظهوره، و يجوز للمالك اعطاء الخمس قبل انتهاء السنة، و يترتب على ذلك جواز تبديل حوله بأن يؤدي خمس أرباحه أي وقت شاء و يتخذه مبدأ سنته.

(مسألة 601): ما يتلف أثناء السنة من الأموال فيه صور:

(1) أن لا يكون التالف من مال تجارته و لا من مؤنه.

فلا يجوز في هذه الصورة تداركه من الأرباح قبل اخراج خمسها.

(2) أن يكون التالف من مؤنه، كالدار التى يسكنها، و اللباس الذي يحتاج إليه و غير ذلك،

ففي هذه الصورة أيضا لا يجوز تداركه من الأرباح دون أن يخرج خمسها.

(3) أن يكون التالف من أموال تجارته مع انحصار تجارته في نوع واحد،

ففي هذه الصورة أيضا يجوز تدارك التالف من الأرباح السابقة على التلف، و كذلك الحكم فيما إذا خسر في تجارته أحيانا مثلا: إذا

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست