و يجوز ذلك بإذن من الحاكم
الشرعي إذا رأى مصلحة فيه.
(مسألة
605): تقدم وجوب الخمس في الغوص، و المعدن، و الكنز، و غنائم دار الحرب،
فإذا
أداه المالك في هذه الموارد لم يجب عليه الخمس ثانيا، إذا زاد على مئونة سنته.
(مسألة
606): المرأة التي يقوم زوجها بمصارفها يجب عليها الخمس في أرباحها إذا بقيت إلى
أن مضت عليها السنة.
و
لا يستثنى منها شيء لمئونتها.
(مسألة
607): لا يجب الخمس في أموال غير البالغ،
فلا
يجب على وليه إخراج الخمس من ربحه. و الأحوط أن يخرجه هو بنفسه بعد بلوغه.
مستحق
الخمس
يقسم
الخمس نصفين، نصف للإمام- عليه السلام- خاصة، و يسمى «سهم الإمام» و نصف للأيتام
الفقراء من الهاشميين و الفقراء، و أبناء السبيل منهم، و يسمى: «سهم السادة»، و
نعني بالهاشمي «من ينتسب إلى هاشم- جد النبي الأكرم (ص) من جهة الأب» و ينبغي
تقديم الفاطميين على غيرهم.
(مسألة
608): يعتبر في الطوائف الثلاث من الهاشميين الإيمان،