responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 217

و يجوز ذلك بإذن من الحاكم الشرعي إذا رأى مصلحة فيه.

(مسألة 605): تقدم وجوب الخمس في الغوص، و المعدن، و الكنز، و غنائم دار الحرب،

فإذا أداه المالك في هذه الموارد لم يجب عليه الخمس ثانيا، إذا زاد على مئونة سنته.

(مسألة 606): المرأة التي يقوم زوجها بمصارفها يجب عليها الخمس في أرباحها إذا بقيت إلى أن مضت عليها السنة.

و لا يستثنى منها شي‌ء لمئونتها.

(مسألة 607): لا يجب الخمس في أموال غير البالغ،

فلا يجب على وليه إخراج الخمس من ربحه. و الأحوط أن يخرجه هو بنفسه بعد بلوغه.

مستحق الخمس‌

يقسم الخمس نصفين، نصف للإمام- عليه السلام- خاصة، و يسمى «سهم الإمام» و نصف للأيتام الفقراء من الهاشميين و الفقراء، و أبناء السبيل منهم، و يسمى: «سهم السادة»، و نعني بالهاشمي «من ينتسب إلى هاشم- جد النبي الأكرم (ص) من جهة الأب» و ينبغي تقديم الفاطميين على غيرهم.

(مسألة 608): يعتبر في الطوائف الثلاث من الهاشميين الإيمان،

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست