responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 204

زكاة الفطرة

تجب الفطرة على كل مكلف بشروط:

(1) البلوغ.

(2) العقل.

(3) الحرية في غير المكاتب، و أما فيه فالأحوط الوجوب.

(4) الغنى «تقدم معنى الغنى و الفقر في ص 175» و في حكم الغنى من يكون في عيلولة غني باذل مئونته، و يعتبر تحقق هذه الشرائط آنا ما قبل الغروب إلى أول جزء من ليلة عيد الفطر على المشهور، و لكن لا يترك الاحتياط في ما إذا تحققت الشرائط مقارنا للغروب بل بعده أيضا ما دام وقتها باقيا، و لا تجب على من بلغ، أو أفاق، أو انعتق، أو صار غنيا بعد ذلك. و يعتبر في أدائها قصد القربة على النحو المعتبر في زكاة المال «و قد مر في الصفحة 183».

(مسألة 562): يجب على المكلف اخراج الفطرة عن نفسه و عمن يعوله،

سواء في ذلك من تجب نفقته عليه و غيره، و سواء فيه المسافر و الحاضر.

(مسألة 563): لا يجب أداء زكاة الفطر عن الضيف إذا لم يحسب عيالا على مضيفه عرفا،

سواء أنزل بعد دخول ليلة العيد أم نزل قبل دخولها، و أما إذا صدق عليه عنوان العيال عرفا فيجب الأداء عنه بلا إشكال فيما إذا نزل قبل دخول ليلة العيد و بقي عنده، و كذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست