(3)
الحرية في غير المكاتب، و أما فيه فالأحوط الوجوب.
(4)
الغنى «تقدم معنى الغنى و الفقر في ص 175» و في حكم الغنى من يكون في عيلولة غني
باذل مئونته، و يعتبر تحقق هذه الشرائط آنا ما قبل الغروب إلى أول جزء من ليلة عيد
الفطر على المشهور، و لكن لا يترك الاحتياط في ما إذا تحققت الشرائط مقارنا للغروب
بل بعده أيضا ما دام وقتها باقيا، و لا تجب على من بلغ، أو أفاق، أو انعتق، أو صار
غنيا بعد ذلك. و يعتبر في أدائها قصد القربة على النحو المعتبر في زكاة المال «و
قد مر في الصفحة 183».
(مسألة
562): يجب على المكلف اخراج الفطرة عن نفسه و عمن يعوله،
سواء
في ذلك من تجب نفقته عليه و غيره، و سواء فيه المسافر و الحاضر.
(مسألة
563): لا يجب أداء زكاة الفطر عن الضيف إذا لم يحسب عيالا على مضيفه عرفا،
سواء
أنزل بعد دخول ليلة العيد أم نزل قبل دخولها، و أما إذا صدق عليه عنوان العيال
عرفا فيجب الأداء عنه بلا إشكال فيما إذا نزل قبل دخول ليلة العيد و بقي عنده، و
كذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط.