(مسألة 558): لا يجوز اعطاء
الزكاة لمن تجب نفقته على شخص آخر و هو قائم بها،
فإن
لم يقم بها- لعجز أو لعصيان- جاز اعطاؤها له.
(4)
أن لا يكون هاشميا،
فلا
يجوز إعطاء الزكاة للهاشمي من سهم الفقراء، أو من غيره. نعم لا بأس بأن ينتفع
الهاشمي- كغيره- من المشاريع الخيرية المنشأة من سهم سبيل الله. و يستثنى من ذلك
ما إذا كان المعطي هاشميا، فلا تحرم على الهاشمي زكاة مثله. و أما إذا اضطر
الهاشمي إلى زكاة غير الهاشمي فيعطى منها بمقدار قوت يومه.
(مسألة
559): لا بأس بأن يعطى الهاشمي- غير الزكاة- من الصدقات الواجبة أو المستحبة،
و
إن كان المعطي غير هاشمي، و الأحوط الأولى أن لا يعطي من الصدقات الواجبة:
كالمظالم و الكفارات.
(مسألة
560): لا تجب قسمة الزكاة على موارد صرفها،
فيجوز
صرفها في مورد واحد منها. و الأولى التقسيم فيما إذا وفت الزكاة به بلا مزاحم.
(مسألة
561): الأولى أن لا يعطى للفقير من الزكاة- أقل من خمسة دراهم عينا أو قيمة،
و
لا بأس باعطائه الزائد، بل يجوز أن يعطى ما يفي بمئونته و مئونة عائلته سنة واحدة.
و لا يجوز أن يعطى أكثر من ذلك دفعة واحدة على الأحوط. و أما إذا أعطي تدريجا حتى
بلغ مقدار مئونة سنة نفسه و عائلته: لم يجز اعطاؤه الزائد عليه بلا إشكال.