responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 203

(مسألة 558): لا يجوز اعطاء الزكاة لمن تجب نفقته على شخص آخر و هو قائم بها،

فإن لم يقم بها- لعجز أو لعصيان- جاز اعطاؤها له.

(4) أن لا يكون هاشميا،

فلا يجوز إعطاء الزكاة للهاشمي من سهم الفقراء، أو من غيره. نعم لا بأس بأن ينتفع الهاشمي- كغيره- من المشاريع الخيرية المنشأة من سهم سبيل الله. و يستثنى من ذلك ما إذا كان المعطي هاشميا، فلا تحرم على الهاشمي زكاة مثله. و أما إذا اضطر الهاشمي إلى زكاة غير الهاشمي فيعطى منها بمقدار قوت يومه.

(مسألة 559): لا بأس بأن يعطى الهاشمي- غير الزكاة- من الصدقات الواجبة أو المستحبة،

و إن كان المعطي غير هاشمي، و الأحوط الأولى أن لا يعطي من الصدقات الواجبة: كالمظالم و الكفارات.

(مسألة 560): لا تجب قسمة الزكاة على موارد صرفها،

فيجوز صرفها في مورد واحد منها. و الأولى التقسيم فيما إذا وفت الزكاة به بلا مزاحم.

(مسألة 561): الأولى أن لا يعطى للفقير من الزكاة- أقل من خمسة دراهم عينا أو قيمة،

و لا بأس باعطائه الزائد، بل يجوز أن يعطى ما يفي بمئونته و مئونة عائلته سنة واحدة. و لا يجوز أن يعطى أكثر من ذلك دفعة واحدة على الأحوط. و أما إذا أعطي تدريجا حتى بلغ مقدار مئونة سنة نفسه و عائلته: لم يجز اعطاؤه الزائد عليه بلا إشكال.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست