و يعتبر فيه أن لا يجد ما يبيعه
و يصرف ثمنه في وصوله إلى بلده، و أن لا يتمكن من الاستدانة بغير حرج، بل الأحوط
اعتبار أن لا يكون متمكنا من بيع أو إيجاز ماله الذي في بلده، و يعتبر فيه أيضا أن
لا يكون سفره في معصية، فإذا كان شيء من ذلك لم يجز أن يعطي من الزكاة.
(مسألة
556): يعتبر في مستحق الزكاة أمور:
(1)
الإيمان،
و
يستثنى من ذلك المؤلفة قلوبهم (و قد تقدم في الصفحة) و من يمكن صرف الزكاة فيه من
سهم سبيل الله. و لا فرق في المؤمن بين البالغ و غيره. و يصرفها المالك على غير
البالغ بنفسه أو يعطيها لوليه.
(2)
أن لا يصرفها الآخذ في حرام،
فلا
يجوز إعطاؤها لمن يصرفها فيه. و الأحوط عدم اعطائها لتارك الصلاة أو شارب الخمر أو
المتجاهر بالفسق.
(3)
أن لا تجب نفقته على المالك،
فلا
يجوز إعطاؤها لمن تجب نفقته كالولد و الأبوين و الزوجة الدائمة، و لا بأس باعطائها
لمن تجب نفقته عليهم. فإذا كان الوالد فقيرا و كانت له زوجة يجب نفقتها عليه:
جاز
للولد أن يعطي زكاته لها.
(مسألة
557): يختص عدم جواز إعطاء الزكاة- لمن تجب نفقته على المالك
-
بما إذا كان الاعطاء بعنوان الفقر، فلا بأس باعطائها له بعنوان آخر، كما إذا كان
مديونا، أو ابن سبيل أو نحو ذلك.