responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 202

و يعتبر فيه أن لا يجد ما يبيعه و يصرف ثمنه في وصوله إلى بلده، و أن لا يتمكن من الاستدانة بغير حرج، بل الأحوط اعتبار أن لا يكون متمكنا من بيع أو إيجاز ماله الذي في بلده، و يعتبر فيه أيضا أن لا يكون سفره في معصية، فإذا كان شي‌ء من ذلك لم يجز أن يعطي من الزكاة.

(مسألة 556): يعتبر في مستحق الزكاة أمور:

(1) الإيمان،

و يستثنى من ذلك المؤلفة قلوبهم (و قد تقدم في الصفحة) و من يمكن صرف الزكاة فيه من سهم سبيل الله. و لا فرق في المؤمن بين البالغ و غيره. و يصرفها المالك على غير البالغ بنفسه أو يعطيها لوليه.

(2) أن لا يصرفها الآخذ في حرام،

فلا يجوز إعطاؤها لمن يصرفها فيه. و الأحوط عدم اعطائها لتارك الصلاة أو شارب الخمر أو المتجاهر بالفسق.

(3) أن لا تجب نفقته على المالك،

فلا يجوز إعطاؤها لمن تجب نفقته كالولد و الأبوين و الزوجة الدائمة، و لا بأس باعطائها لمن تجب نفقته عليهم. فإذا كان الوالد فقيرا و كانت له زوجة يجب نفقتها عليه:

جاز للولد أن يعطي زكاته لها.

(مسألة 557): يختص عدم جواز إعطاء الزكاة- لمن تجب نفقته على المالك‌

- بما إذا كان الاعطاء بعنوان الفقر، فلا بأس باعطائها له بعنوان آخر، كما إذا كان مديونا، أو ابن سبيل أو نحو ذلك.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست