و
هم طائفة من الكفار يتمايلون إلى الإسلام، أو يعاونون المسلمين باعطائهم الزكاة،
أو يؤمن بذلك من شرهم و فتنتهم، و طائفة من المسلمين يتقوى إسلامهم بذلك.
(الخامس):
العبيد تحت الشدة،
فيشترون
من الزكاة و يعتقون.
(السادس):
الغارمون،
فمن
كان عليه دين و عجز من أدائه:
جاز
أداء دينه من الزكاة، و إن كان متمكنا من إعاشة نفسه و عائلته سنة كاملة بالفعل أو
القوة.
(مسألة
554): يعتبر في الدين أن لا يكون قد صرف في حرام
و
إلا لم يجز أداؤه من الزكاة، و الأحوط اعتبار استحقاق الدائن لمطالبته، فلو كان
عليه دين مؤجل لم يحل أجله لم يجز أداؤه من الزكاة على الأحوط. و كذلك ما إذا قنع
الدائن بأدائه تدريجا و تمكن المديون من ذلك من دون حرج.
(مسألة
555): لا يجوز إعطاء الزكاة لمن يدعي الدين،
بل
لا بد من ثبوته بعلم أو بحجة معتبرة.
(السابع):
(سبيل الله):
كتعبيد
الطرق، و بناء الجسور، و المستشفيات و ملاجئ للفقراء، و المساجد، و المدارس
الدينية، و نشر الكتب الإسلامية، و غير ذلك من المصالح العامة.
(الثامن):
(ابن السبيل)
و
هو المسافر الذي نفذت نفقته أو تلفت راحلته، و لا يتمكن معه من الرجوع إلى بلده، و
إن كان غنيا فيه: