و
المراد بالفقير (من لا يملك قوت سنته- لنفسه و عائلته- بالفعل أو بالقوة) فلا يجوز
إعطاء الزكاة لمن يجد من المال ما يفي بمصرفه و مصرف عائلته مدة سنة، أو كانت له
صنعة أو حرفة يتمكن بها من إعاشة نفسه و عائلته، و إن لم يملك ما يفي بمئونة سنته
بالفعل، و المسكين أسوأ حالا من الفقير كمن لا يملك قوته اليومي.
(مسألة
552): يجوز إعطاء الزكاة لمن يدعي الفقر إذا علم فقره سابقا،
و
لم يعلم غناه بعد ذلك، و كذلك من جهل حاله من أول أمره.
و
الأحوط في ذلك اعتبار الظن بفقره. و أما من علم غناه سابقا فلا يجوز أن يعطى من
الزكاة ما لم يثبت فقره بعلم أو بحجة معتبرة.
(مسألة
553): لا يضر بالفقر التمكن من الصنعة غير اللائقة بالحال،
فلا
بأس باعطاء الزكاة لمن يتمكن من الاعاشة بمهنة و صنعة لا تناسب شأنه، و أيضا لا
يضر بالفقر تملك ما يحتاج إليه من وسائل حياته اللائقة بشأنه، فيجوز إعطاء الزكاة
لمن يملك دارا لسكناه و فرسا لركوبه، و غير ذلك. و من هذا القبيل حاجياته في صنعته
و مهنته. نعم إذا ملك مما ذكرناه ما يزيد على حاجته و شأنه و أمكنه بيعه و الاعاشة
بثمنه سنة لم يجز له أخذ الزكاة على الأحوط بل هو الأظهر في الزائد من حاجياته في
صنعته و مهنته.
(الثالث):
العاملون عليها
من
قبل النبي صلى الله عليه و آله أو الامام عليه السلام، أو الحاكم الشرعي أو
نائبه».