responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 199

(مسألة 551): إذا اشترى شيئا مما تعلقت به الزكاة، ففيه صور:

(1) أن يشتري مقدارا منه، و يبقى عند البائع مقدار الزكاة أو ما يزيد عليه، ففي هذه الصورة تصح المعاملة و يجب على المالك أداء الزكاة من المقدار الباقي عنده أو من قيمته.

(2) أن يشتري تمام ما تعلقت به الزكاة مع احتماله أن البائع قد أدى زكاته من مال آخر، ففي هذه الصورة لا بأس بالشراء أيضا.

(3) أن يشتري تمام ما تعلقت به الزكاة مع العلم بأن البائع لم يؤدها قبل البيع، و لكنه أداها بعده، ففي هذه الصورة تصح المعاملة، و ينتقل المال بتمامه إلى المشتري على الأظهر.

(4) أن يشتري جميع ما تعلقت به الزكاة، مع العلم بأن المالك لم يؤدها لا قبل البيع و لا بعده، ففي هذه الصورة لا يصح البيع في مقدار الزكاة و يجب على المشتري أن يراجع الحاكم الشرعي أو نائبه، فإن أمضى المعاملة أدى ثمن الزكاة إليه أو صرفه باجازته في مصارفها. و إن لم يمض المعاملة سلم مقدار الزكاة من العين المشتراة إلى الحاكم أو نائبه، أو صرفها في مصارفها باجازته، و على كلا التقديرين لا يشتغل ذمة المشتري للمالك بثمن ذلك المقدار، و جاز له أن يسترده لو سلمه إليه.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست