ضمان عليه. و يجب على المالك
حينئذ و عند عدم امكان الاسترداد في الفرض الأول إخراجها ثانيا. بل إذا كان أداؤه
مستندا إلى الحجة الشرعية فالظاهر وجوبه أيضا و إذا سلم الزكاة إلى الحاكم الشرعي
فصرفها في غير مصرفها باعتقاد أنه مصرف لها برئت ذمة المالك، و لا يجب عليه
إخراجها ثانيا.
(مسألة
547): يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر.
و
إذا كان في بلد النقل مستحق كانت أجرة النقل على المالك، و لو تلفت الزكاة بعد ذلك
ضمنها، و إذا لم يجد المستحق في بلده فنقلها لغاية الايصال إلى مستحقه كانت الأجرة
على الزكاة، و لم يضمنها إذا تلفت بغير تفريط.
(مسألة
548): يجوز عزل الزكاة و إبقاؤها عنده أمانه،
فلو
تلفت بغير تفريط لم يضمنها، إلا إذا كان في البلد مستحقها و تساهل في إيصالها
إليه.
(مسألة
549): ليس للفقير أن يهب الزكاة بعد تملكها إلى المالك الأول،
و
لا أن يصالحه على تعويضها بمال قليل، و نحو ذلك مما فيه تضييع لحق الفقراء، و
تفويت لغرض الشارع المقدس.
(مسألة
550): اذا تلف شيء من الغلات بعد تعلق الزكاة به و قبل اخراجها
من
غير تفريط حسب التالف على المالك و على الزكاة- معا- بالنسبة «و قد تقدم حكم تلف
بعض النقدين و الأنعام في المسألة «529».