responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 198

ضمان عليه. و يجب على المالك حينئذ و عند عدم امكان الاسترداد في الفرض الأول إخراجها ثانيا. بل إذا كان أداؤه مستندا إلى الحجة الشرعية فالظاهر وجوبه أيضا و إذا سلم الزكاة إلى الحاكم الشرعي فصرفها في غير مصرفها باعتقاد أنه مصرف لها برئت ذمة المالك، و لا يجب عليه إخراجها ثانيا.

(مسألة 547): يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر.

و إذا كان في بلد النقل مستحق كانت أجرة النقل على المالك، و لو تلفت الزكاة بعد ذلك ضمنها، و إذا لم يجد المستحق في بلده فنقلها لغاية الايصال إلى مستحقه كانت الأجرة على الزكاة، و لم يضمنها إذا تلفت بغير تفريط.

(مسألة 548): يجوز عزل الزكاة و إبقاؤها عنده أمانه،

فلو تلفت بغير تفريط لم يضمنها، إلا إذا كان في البلد مستحقها و تساهل في إيصالها إليه.

(مسألة 549): ليس للفقير أن يهب الزكاة بعد تملكها إلى المالك الأول،

و لا أن يصالحه على تعويضها بمال قليل، و نحو ذلك مما فيه تضييع لحق الفقراء، و تفويت لغرض الشارع المقدس.

(مسألة 550): اذا تلف شي‌ء من الغلات بعد تعلق الزكاة به و قبل اخراجها

من غير تفريط حسب التالف على المالك و على الزكاة- معا- بالنسبة «و قد تقدم حكم تلف بعض النقدين و الأنعام في المسألة «529».

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست