(مسألة 564): لا تجب الفطرة
على من تجب فطرته على غيره
لكنه
إذا لم يؤدها من وجبت عليه- لنسيان أو غفلة مما يسقط معه التكليف واقعا فالأحوط
استحبابا أداؤها عن نفسه.
(مسألة
565): إذا أدى الفقير الفطرة عن عياله الغني لم يسقط عنه،
و
لزمه أداؤها على الأحوط. و إذا لم يؤدها الفقير وجب أداؤها على العيال الغني بلا
إشكال.
(مسألة
566): لا يجب أداء الفطرة عن الأجير، كالبناء و النجار و الخادم،
إذا
كانت معيشتهم على أنفسهم، و لم يعدوا من عائلة المستأجر. و أما فيما إذا كانت
معيشتهم عليه فيجب عليه أداء فطرتهم.
(مسألة
567): لا تحل فطرة غير الهاشمي للهاشمي، و العبرة بحال المعطي نفسه لا بعياله،
فلو
كانت زوجة الرجل هاشمية و هو غير هاشمي لم تحل فطرتها لهاشمي. و لو انعكس الأمر
حلت فطرتها له.
(مسألة
568): يستحب للفقير اخراج الفطرة عنه و عمن يعوله
فإن
لم يجد غير صاع واحد جاز له أن يعطيه عن نفسه لأحد عائلته و هو يعطيه إلى آخر
منهم، و هكذا يفعل جميعهم حتى ينتهي إلى الأخير منهم، و هو يعطيها إلى فقير غيرهم.
مقدار
الفطرة و نوعها
يجوز
اعطاء زكاة الفطرة من الحنطة أو الشعير، أو التمر أو الزبيب «الكشمش» و الأحوط
الأولى الاقتصار على هذه الأربعة، كما أن الأحوط