زوج أو غيره. و لا تعتبر إباحة
المسكن في هذين القسمين. و لا يزول عنوان الوطن فيهما إلا باعراضه عن سكنى ذلك
المكان، و الخروج عنه خارجا.
(3)
ما عن جملة من الفقهاء المكان الذي يملك فيه منزلا قد أقام فيه ستة أشهر متصلة عن
قصد و نية، و لا يزول حكم الوطن عن هذا المكان إلا بزوال ملكه. و يسمى هذا الوطن
بالوطن الشرعي. و الوطن- بهذا المعنى- قد يتعدد في الخارج و يمكن أن يكون لشخص
واحد أوطان متعددة شرعية، بل يمكن أن يتعدد الوطن الاتخاذي، و ذلك كأن يتخذ إنسان-
على نحو الدوام و الاستمرار- مساكن لنفسه يسكن أحدها- مثلا- أربعة أشهر أيام الحر،
و يسكن ثانيها أربعة أشهر أيام البرد، و يسكن الثالث باقي السنة. و لكن في ثبوت
الوطن الشرعي تأمل.
(الثاني:
قصد الإقامة في مكان معين عشرة أيام)
و
بذلك ينقطع حكم السفر، و يجب عليه الإتمام، و نعني بقصد الاقامة «اطمئنان المسافر
بإقامته في مكان معين عشرة أيام» سواء أ كانت الإقامة اختيارية، أم كانت اضطرارية،
أو كراهية، فلو حبس المسافر في مكان، و علم أنه يبقى فيه عشرة أيام: وجب عليه
الاتمام و لو عزم على إقامة عشرة أيام، و لكنه لم يطمئن بتحققه في الخارج بأن
احتمل سفره قبل اتمام إقامته لأمر ما: وجب عليه التقصير و إن اتفق أنه أقام عشرة
أيام.
(مسألة
416): من تابع غيره في السفر و الإقامة كالزوجة و الخادم و نحوهما إن اعتقد أن
متبوعه لم يقصد الإقامة،