رعاية الاحتياط. و كذلك الحال فيما
إذا رجع عن سفره إلى بلد يقيم فيه عشرة أيام.
(مسألة
415): إذا شك المسافر في وصوله إلى حد الترخص بنى على عدمه و أتم صلاته،
فإذا
انكشف بعد ذلك خلافه. أعادها قصرا، و كذلك الحال في من اعتقد عدم وصوله حد الترخص،
ثم بان خطاؤه.
و
إذا شك الراجع من سفره في بلوغه حد الترخص أو اعتقد عدمه قصر في صلاته: فإذا انكشف
الخلاف. أعادها تماما. و لو اعتقد الراجع من سفره بلوغه حد الترخص و أتم صلاته
فبان خطاؤه لزمته إعادتها قصرا.
قواطع
السفر
إذا
تحقق السفر واجدا للشرائط الثمانية المتقدمة، بقي المسافر على تقصيره في الصلاة ما
لم يتحقق أحد الأمور (القواطع) الآتية:
(الأول:
المرور بالوطن)
فإن
المسافر إذا مر به في سفره وجب عليه الإتمام ما لم ينشئ سفرا جديدا، و نعني بالوطن
أحد المواضع الثلاثة، و هي:
(1)
مسقط رأسه و مقره الأصلي الذي كان يسكنه أبواه.
(2)
المكان الذي اتخذه مقرا لنفسه و مسكنا دائميا له، أو إلى أمد بعيد يصدق- معه- أنه
أهل ذلك المكان و لا يصدق عليه أنه مسافر فيه، و لا فرق في ذلك بين أن يكون ذلك
بالاستقلال أو يكون بتبعية غيره من