بعد الإقامة كذلك، و إن كان
الأظهر جواز اقتصاره على التمام.
(الشرط
الثامن): أن يصل إلى حد الترخص.
فلا
يجوز التقصير قبله. و حد الترخص هو: (المكان الذي لا يسمع فيه أذان البلد، و
يتوارى عن المسافر أهل ذلك البلد). و يكفي في التقصير تحقق أحد هذين، و إن شك في
وجود الآخر. و أما إذا علم بعدمه فالأحوط الجمع بين القصر و التمام إذا أراد أن
يصلي هناك، و العبرة في سماع الأذان سماعه بما هو أذان، فلا عبرة بسماع الصوت إذا
لم يتميز أنه أذان، و يعتبر في الأذان أن يكون في آخر البلد فلا يكفي في التقصير
عدم سماعه فيما إذا الأذان أن يكون في آخره و العبرة في الرؤية و السماع
بالمتعارف، فلا عبرة بسماع أو رؤية من خرج سماعه أو رؤيته في الحدة عن المتعارف، و
كذلك الحال في بقية الجهات من صفات الجو، و هبوب الريح و غير ذلك مما له دخل في
السماع، أو الرؤية، ففي جميع ذلك يرجع إلى المتعارف.
(مسألة
413): يعتبر حد الترخص في الإياب،
كما
يعتبر الذهاب، فإذا وصل المسافر في رجوعه إلى مكان يسمع أذان بلده و يرى أهله أتم
صلاته.
(مسألة
414): إنما يعتبر حد الترخص ذهابا فيما إذا كان السفر من بلد المسافر و في الرجوع
إليه.
و
أما إذا كان من المكان الذي أقام فيه عشرة أيام، أو بقي فيه ثلاثين يوما مترددا
فالظاهر أنه يقصر من حين شروعه في السفر، و لا يعتبر فيه الوصول إلى حد الترخص، و
الأحوط فيه