responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 153

بعد الإقامة كذلك، و إن كان الأظهر جواز اقتصاره على التمام.

(الشرط الثامن): أن يصل إلى حد الترخص.

فلا يجوز التقصير قبله. و حد الترخص هو: (المكان الذي لا يسمع فيه أذان البلد، و يتوارى عن المسافر أهل ذلك البلد). و يكفي في التقصير تحقق أحد هذين، و إن شك في وجود الآخر. و أما إذا علم بعدمه فالأحوط الجمع بين القصر و التمام إذا أراد أن يصلي هناك، و العبرة في سماع الأذان سماعه بما هو أذان، فلا عبرة بسماع الصوت إذا لم يتميز أنه أذان، و يعتبر في الأذان أن يكون في آخر البلد فلا يكفي في التقصير عدم سماعه فيما إذا الأذان أن يكون في آخره و العبرة في الرؤية و السماع بالمتعارف، فلا عبرة بسماع أو رؤية من خرج سماعه أو رؤيته في الحدة عن المتعارف، و كذلك الحال في بقية الجهات من صفات الجو، و هبوب الريح و غير ذلك مما له دخل في السماع، أو الرؤية، ففي جميع ذلك يرجع إلى المتعارف.

(مسألة 413): يعتبر حد الترخص في الإياب،

كما يعتبر الذهاب، فإذا وصل المسافر في رجوعه إلى مكان يسمع أذان بلده و يرى أهله أتم صلاته.

(مسألة 414): إنما يعتبر حد الترخص ذهابا فيما إذا كان السفر من بلد المسافر و في الرجوع إليه.

و أما إذا كان من المكان الذي أقام فيه عشرة أيام، أو بقي فيه ثلاثين يوما مترددا فالظاهر أنه يقصر من حين شروعه في السفر، و لا يعتبر فيه الوصول إلى حد الترخص، و الأحوط فيه‌

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست