في صلاته، فإذا انكشف له أثناء
الإقامة أن متبوعه كان قاصدا لها من أول الأمر بقي على تقصيره على الأظهر، إلا إذا
علم أنه يقيم بعد ذلك عشرة أيام. و كذلك الحكم في عكس ذلك فإذا اعتقد التابع أن
متبوعه قصد الإقامة فأتم ثم انكشف أنه لم يكن قاصدا لها فالتابع يتم صلاته حتى
يسافر.
(مسألة
417): إذا قصد المسافر الإقامة في بلد مدة معلومة و لكنه أخطأ في التطبيق
و
تخيل أن ما قصده لا يبلغ عشرة أيام فقصر في صلاته.
فانكشف
خطاؤه. أعادها تماما و يتم فيما بقي من زمان إقامته، مثال ذلك: إذا دخل المسافر
بلدة النجف المقدسة في شهر رمضان، و عزم على الإقامة فيها إلى نهاية القدر. معتقدا
أن اليوم الذي دخل فيه هو اليوم الخامس عشر من الشهر و أن مدة إقامته تبلغ تسعة
أيام فقصر في صلاته ثم انكشف أن دخوله كان في اليوم الرابع عشر منه، ففي مثل ذلك
يجب عليه الاتمام بعد ما انكشف له الحال. و الصلوات التي صلاها قصرا لزمته إعادتها
تماما و أما إذا دخلها اليوم الحادي و العشرين عازما على الإقامة إلى يوم العيد و
لكنه شك في نقصان الشهر و تمامه فلم يدر أنه يقيم فيها تسعة أيام أو عشرة قصر في
صلاته و ان اتفق أن الشهر لم ينقص.
(مسألة
418): لا يعتبر في قصد الإقامة وجوب الصلاة على المسافر،
فالصبي
المسافر إذا قصد الإقامة في بلد و بلغ أثناء إقامته أتم صلاته، و إن لم يقم بعد
بلوغه عشرة أيام، و كذلك الحال في الحائض أو النفساء إذا طهرت أثناء إقامتها.