responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 156

في صلاته، فإذا انكشف له أثناء الإقامة أن متبوعه كان قاصدا لها من أول الأمر بقي على تقصيره على الأظهر، إلا إذا علم أنه يقيم بعد ذلك عشرة أيام. و كذلك الحكم في عكس ذلك فإذا اعتقد التابع أن متبوعه قصد الإقامة فأتم ثم انكشف أنه لم يكن قاصدا لها فالتابع يتم صلاته حتى يسافر.

(مسألة 417): إذا قصد المسافر الإقامة في بلد مدة معلومة و لكنه أخطأ في التطبيق‌

و تخيل أن ما قصده لا يبلغ عشرة أيام فقصر في صلاته.

فانكشف خطاؤه. أعادها تماما و يتم فيما بقي من زمان إقامته، مثال ذلك: إذا دخل المسافر بلدة النجف المقدسة في شهر رمضان، و عزم على الإقامة فيها إلى نهاية القدر. معتقدا أن اليوم الذي دخل فيه هو اليوم الخامس عشر من الشهر و أن مدة إقامته تبلغ تسعة أيام فقصر في صلاته ثم انكشف أن دخوله كان في اليوم الرابع عشر منه، ففي مثل ذلك يجب عليه الاتمام بعد ما انكشف له الحال. و الصلوات التي صلاها قصرا لزمته إعادتها تماما و أما إذا دخلها اليوم الحادي و العشرين عازما على الإقامة إلى يوم العيد و لكنه شك في نقصان الشهر و تمامه فلم يدر أنه يقيم فيها تسعة أيام أو عشرة قصر في صلاته و ان اتفق أن الشهر لم ينقص.

(مسألة 418): لا يعتبر في قصد الإقامة وجوب الصلاة على المسافر،

فالصبي المسافر إذا قصد الإقامة في بلد و بلغ أثناء إقامته أتم صلاته، و إن لم يقم بعد بلوغه عشرة أيام، و كذلك الحال في الحائض أو النفساء إذا طهرت أثناء إقامتها.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست