(مسألة 329): من شك في
الاتيان بالظهرين و لم يبق من الوقت إلا مقدار فريضة العصر
لزمه
الاتيان بها، و لا يجب عليه قضاء صلاة الظهر، و كذلك الحال في العشاءين.
(مسألة
330): من شك في صحة صلاته بعد الفراغ منها و لم يعلم بغفلته- حالها
لم
يعتن بشكه، و كذا إذا شك في صحة جزء من الصلاة بعد الاتيان به، و كذا إذا شك في أصل
الاتيان به بعد ما دخل في الجزء المترتب عليه، و أما إذا كان الشك قبل الدخول فيه
لزمه الاتيان بالمشكوك فيه (و قد مر تفصيل ذلك في مسائل واجبات الصلاة).
الشك
في عدد الركعات
(مسألة
331): من شك في صلاة الفجر أو غيرها من الصلوات الثنائية.
أو
في صلاة المغرب- و لم يحفظ عدد ركعاتها- فإن غلب ظنه على أحد طرفي الشك بنى عليه،
و إلا بطلت صلاته.
(مسألة
332): من شك في عدد ركعات الصلوات الرباعية
فإن
غلب ظنه على أحد الطرفين بنى عليه، و إلا عمل بوظيفة الشاك في تسعة مواضع، و أعاد
صلاته في ما عداها. و المواضع التسعة كما يلي:
(1)
من شك بين الاثنتين و الثلاث بعد اكمال السجدتين
(إتمام
الذكر من السجدة الثانية) بنى على الثلاث، و أتم صلاته ثم أتى بركعة من قيام
احتياطا.