جاز له أن يتخطى إلى الماء الذي
أمامه بخطوتين أو ثلاث ليشر به إذا خشي مفاجأة الفجر و هو عطشان، بل الظاهر جواز
ذلك في غير حال الدعاء، بل في كل نافلة.
(9)
التأمين- عامدا- في غير حال التقية.
و
لا بأس به معها أو سهوا و التأمين هو: (قول آمين بعد قراءة سورة الفاتحة) و يختص
البطلان بما إذا قصد الجزئية أو لم يقصد به الدعاء، فلا بأس به إذا قصده و لم يقصد
الجزئية.
(10)
الشك في عدد الركعات
(على
تفصيل سيأتي).
(11)
أن يزيد في صلاته، أو ينقص منها شيئا متعمدا،
و
يعتبر في الزيادة أن يقصد بها الجزئية فلا تتحقق الزيادة بدونه. نعم تبطل الصلاة
بزيادة الركوع، و كذا بزيادة السجود عمدا و إن لم يقصد بها الجزئية.
[الشكوك]
أحكام
الشك في الصلاة
(مسألة
327): من شك في الاتيان بصلاة في وقتها: لزمه الاتيان بها،
و
لا يعتنى بالشك إذا كان بعد خروج الوقت.
(مسألة
328): من شك في الاتيان بصلاة الظهر- بعد ما صلى العصر- لزمه الاتيان بها.
و
الأحوط أن يعدل بما أتى به إلى الظهر ثم يأتي بصلاة أخرى بقصد ما في الذمة. و من
شك في الاتيان بصلاة المغرب- بعد ما صلى العشاء- لزمه الاتيان بها.