responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 122

جاز له أن يتخطى إلى الماء الذي أمامه بخطوتين أو ثلاث ليشر به إذا خشي مفاجأة الفجر و هو عطشان، بل الظاهر جواز ذلك في غير حال الدعاء، بل في كل نافلة.

(9) التأمين- عامدا- في غير حال التقية.

و لا بأس به معها أو سهوا و التأمين هو: (قول آمين بعد قراءة سورة الفاتحة) و يختص البطلان بما إذا قصد الجزئية أو لم يقصد به الدعاء، فلا بأس به إذا قصده و لم يقصد الجزئية.

(10) الشك في عدد الركعات‌

(على تفصيل سيأتي).

(11) أن يزيد في صلاته، أو ينقص منها شيئا متعمدا،

و يعتبر في الزيادة أن يقصد بها الجزئية فلا تتحقق الزيادة بدونه. نعم تبطل الصلاة بزيادة الركوع، و كذا بزيادة السجود عمدا و إن لم يقصد بها الجزئية.

[الشكوك‌]

أحكام الشك في الصلاة

(مسألة 327): من شك في الاتيان بصلاة في وقتها: لزمه الاتيان بها،

و لا يعتنى بالشك إذا كان بعد خروج الوقت.

(مسألة 328): من شك في الاتيان بصلاة الظهر- بعد ما صلى العصر- لزمه الاتيان بها.

و الأحوط أن يعدل بما أتى به إلى الظهر ثم يأتي بصلاة أخرى بقصد ما في الذمة. و من شك في الاتيان بصلاة المغرب- بعد ما صلى العشاء- لزمه الاتيان بها.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست