نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 60
من الأخبار المصرحة بالوجوب
إن أطاق المشي بعضاً أو كلا، بدعوى أنّ مقتضى الجمع بينها و بين الأخبار الأُوَل
حملها على صورة الحاجة مع أنّها منزلة على الغالب بل انصرافها إليها. و الأقوى هو
القول الثاني لإعراض المشهور عن هذه الأخبار مع كونها بمرأى منهم و مسمع، فاللازم
طرحها أو حملها على بعض المحامل كالحمل على الحج المندوب و إن كان بعيداً عن
سياقها، مع أنّها مفسرة للاستطاعة في الآية الشريفة، و حمل الآية على القدر
المشترك بين الوجوب و الندب بعيد، أو حملها على من استقرّ عليه حجّة الإسلام
سابقاً و هو أيضاً بعيد، أو نحو ذلك. و كيف كان فالأقوى ما ذكرنا، و إن كان لا
ينبغي ترك الاحتياط بالعمل بالأخبار المزبورة، خصوصاً بالنسبة إلى من لا فرق عنده
بين المشي و الركوب أو يكون المشي أسهل، لانصراف الأخبار الأُوَل عن هذه الصورة،
بل لولا الإجماعات المنقولة و الشهرة لكان هذا القول في غاية القوّة.
مع
تخلية السرب و سلامته و سعة الوقت، بحيث يمكن مع الخروج إدراك المناسك في أوقاتها؛
و المراد بالزاد ما يتقوت به الإنسان في الطريق و المنازل ذهاباً و إياباً و عند
القيام بالأعمال، كما أن المراد بالراحلة الوسيلة المناسبة لقطع المسافة بها
ذهاباً و إياباً سواء كان بملك عينها أو باستئجارها.
و
على الجملة كما يأتي أن يكون عند المكلف مال كاف لمصارف الحج زائداً على ما يحتاج
إليه في إعاشة عياله. و هل اعتبار الراحلة في وجوبه مطلق حتى بالإضافة إلى المتمكن
من المشي، أو يختص اعتبارها بصورة الحاجة و عدم التمكن من الحج مشياً؟ فالمنسوب
إلى المشهور إطلاق اعتبارها في وجوبه، كما أن المنسوب إلى جماعة اختصاص اعتبارها
بصورة الحاجة و الحرج من المشي، و منشأ ذلك اختلاف الروايات فان بعضها ظاهرة في
اعتبارها مطلقاً كصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) «في قول
اللَّه (عزّ و جلّ)
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 60