responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 59

[ (مسألة 7) إذا أمر المولى مملوكه بالحج وجب عليه طاعته‌]

(مسألة 7) إذا أمر المولى مملوكه بالحج وجب عليه طاعته (1) و إن لم يكن مجزئاً عن حجّة الإسلام، كما إذا آجره للنيابة عن غيره، فإنّه لا فرق بين إجارته للخياطة أو الكتابة و بين إجارته للحج أو الصلاة أو الصوم.

[الثالث: الاستطاعة]

الثالث: الاستطاعة من حيث المال و صحّة البدن و قوّته و تخلية السِّرب و سلامته و سعة الوقت و كفايته، بالإجماع و الكتاب و السنّة.

[ (مسألة 1) لا خلاف و لا إشكال في عدم كفاية القدرة العقلية في وجوب الحج‌]

(مسألة 1) لا خلاف و لا إشكال في عدم كفاية القدرة العقلية في وجوب الحج، بل يشترط فيه الاستطاعة الشرعية (2)، و هي كما في جملة من الأخبار الزاد و الراحلة، فمع عدمهما لا يجب و إن كان قادراً عليه عقلًا بالاكتساب و نحوه. و هل يكون اشتراط وجود الراحلة مختصّاً بصورة الحاجة إليها لعدم قدرته على المشي أو كونه مشقة عليه أو منافياً لشرفه، أو يشترط مطلقاً و لو مع عدم الحاجة إليه؟ مقتضى إطلاق الأخبار و الإجماعات المنقولة الثاني، و ذهب جماعة من المتأخّرين إلى الأوّل لجملة (1) فان ذلك مقتضى كون العبد بمنافعه ملكاً لمولاه فلا يجوز له صرفها في غير ما أذن فيه، بل يجب عليه صرفها فيما أمر به مولاه، و يؤيد ذلك ما ورد في الهدي الواجب من أنّه يأمر عبده بالصيام بلا فرق بين أمره بالحج عن نفسه أو غيره، كان بنحو إيجاره للنيابة عن الغير أم لا، فإن إيجاره للحج عن الغير كإيجاره للخياطة و غيرها من الأعمال.

(2) قد يقال إنّه لو لم يكن في البين الروايات الواردة في بيان الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج و الناظرة إلى بيان المراد من الاستطاعة الواردة في الكتاب العزيز كان المتعين الالتزام بكفاية القدرة العقلية في وجوبه كسائر الواجبات، غاية الأمر كما أنها تسقط مع الحرج كذلك وجوبه، و أما بالنظر إلى الروايات المشار إليها فالاستطاعة العقلية غير كافية في وجوبه، بل يعتبر أن يكون للمكلف الزاد و الراحلة

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست