responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 39

[ (مسألة 6) الهدي على الولي، و كذا كفارة الصيد إذا صاد الصبي‌]

(مسألة 6) الهدي على الولي (1)، و كذا كفارة الصيد (2) إذا صاد الصبي، و أمّا (1) و هو مقتضى ما ورد في صحيح إسحاق بن عمّار من قوله (عليه السّلام): و اذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم‌[1] و ما ورد في صحيح زرارة: قلت: ليس لهم ما يذبحون. قال: يذبح عن الصغار و يصوم الكبار[2] إلّا أنه لا يبعد كون الهدي من مال الطفل مع عدم المال للولي كما يدل عليه إطلاق صحيح معاوية بن عمّار في قوله (عليه السّلام): «و من لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليّه»[3]. فان الظاهر رجوع ضمير الجمع إلى الأطفال لا إلى الأولياء، و إلّا كان ذكر وليّه مستدركاً. و بالجملة فان الطفل إذا لم يكن له مال و كان لوليّه مال و لو بمقدار الهدي الواحد فعليه أن يذبح عن الصغير و يصوم عن نفسه بدل هديه، كما هو المستفاد من صحيح زرارة و صحيح معاوية بن عمّار، و إن كان للطفل مال فهديه من ماله، إذ لا دلالة في وجوب الصوم على الولي مع عدم المال للطفل على كون هديه مع وجود مال له على وليّه، و ثبوت الهدي في مال الطفل إنما في فرض احجاجه بأبيه أو جدّه للأب أو المأذون منهما و إلّا، فلا يجوز لمن حج به التصرف في ماله، بل يكون على من حج به الهدي عن الطفل، و مع عدم المال يذبح عنه و يصوم عن نفسه.

(2) كما ورد ذلك في صحيح زرارة «و إن قتل صيداً فعلى أبيه»[4]. و أمّا كفارة غير الصيد فليست على وليّه و لا في ماله لقوله (عليه السّلام): «ليس على الصبي شي‌ء» و لرفع القلم عنه و أمّا ما ورد من أن عمده خطأ فقد قيل في معناه أنه ليس عليه سائر


[1] الوسائل: ج 14، الباب 2 من أبواب الذبح، الحديث 7.

[2] الوسائل: ج 11، الباب 18 من أبواب أقسام الحج، الحديث 5 و في الفقيه: 2/ 265/ 1291.

[3] الوسائل: الباب 17 من أبواب أقسام الحج، الحديث 3 و في الفقيه: 2/ 266/ 1294.

[4] الوسائل: الباب 17 من أبواب أقسام الحج، الحديث 5 و في الفقيه: 2/ 265/ 1291.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست