نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 39
[ (مسألة 6) الهدي على الولي،
و كذا كفارة الصيد إذا صاد الصبي]
(مسألة
6) الهدي على الولي (1)، و كذا كفارة الصيد (2) إذا صاد الصبي، و أمّا
(1) و هو مقتضى ما ورد في صحيح إسحاق بن عمّار من قوله (عليه السّلام): و اذبحوا
عنهم كما تذبحون عن أنفسكم[1] و ما ورد
في صحيح زرارة: قلت: ليس لهم ما يذبحون. قال: يذبح عن الصغار و يصوم الكبار[2]
إلّا أنه لا يبعد كون الهدي من مال الطفل مع عدم المال للولي كما يدل عليه إطلاق
صحيح معاوية بن عمّار في قوله (عليه السّلام): «و من لا يجد الهدي منهم فليصم عنه
وليّه»[3]. فان
الظاهر رجوع ضمير الجمع إلى الأطفال لا إلى الأولياء، و إلّا كان ذكر وليّه
مستدركاً. و بالجملة فان الطفل إذا لم يكن له مال و كان لوليّه مال و لو بمقدار
الهدي الواحد فعليه أن يذبح عن الصغير و يصوم عن نفسه بدل هديه، كما هو المستفاد
من صحيح زرارة و صحيح معاوية بن عمّار، و إن كان للطفل مال فهديه من ماله، إذ لا
دلالة في وجوب الصوم على الولي مع عدم المال للطفل على كون هديه مع وجود مال له
على وليّه، و ثبوت الهدي في مال الطفل إنما في فرض احجاجه بأبيه أو جدّه للأب أو
المأذون منهما و إلّا، فلا يجوز لمن حج به التصرف في ماله، بل يكون على من حج به
الهدي عن الطفل، و مع عدم المال يذبح عنه و يصوم عن نفسه.
(2)
كما ورد ذلك في صحيح زرارة «و إن قتل صيداً فعلى أبيه»[4].
و أمّا كفارة غير الصيد فليست على وليّه و لا في ماله لقوله (عليه السّلام): «ليس
على الصبي شيء» و لرفع القلم عنه و أمّا ما ورد من أن عمده خطأ فقد قيل في معناه
أنه ليس عليه سائر
[1] الوسائل: ج 14، الباب 2 من أبواب الذبح،
الحديث 7.
[2] الوسائل: ج 11، الباب 18 من أبواب أقسام الحج،
الحديث 5 و في الفقيه: 2/ 265/ 1291.
[3] الوسائل: الباب 17 من أبواب أقسام الحج،
الحديث 3 و في الفقيه: 2/ 266/ 1294.
[4] الوسائل: الباب 17 من أبواب أقسام الحج،
الحديث 5 و في الفقيه: 2/ 265/ 1291.
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 39