responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 38

شرعياً للنص الخاص فيها، قالوا: لأنّ الحكم على خلاف القاعدة فاللازم الاقتصار على المذكورين، فلا يترتّب أحكام الإحرام إذا كان المتصدّي غيره. و لكن لا يبعد كون المراد الأعم منهم و ممّن يتولّى أمر الصبي (1) و يتكفّله و إن لم يكن وليّاً شرعياً لقوله (عليه السّلام): «قدموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مرو. إلخ»، فإنّه يشمل غير الولي الشرعي أيضاً، و أمّا في المميز فاللازم إذن الولي الشرعي إن اعتبرنا في صحة إحرامه الإذن.

[ (مسألة 5) النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي لا من مال الصبي‌]

(مسألة 5) النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي لا من مال الصبي (2) إلّا إذا كان حفظه موقوفاً على السفر به أو يكون السفر مصلحة له.

(1) إنّ القول باختصاص الحكم بالولي الشرعي و إن كان مشهوراً بين الأصحاب و استثنوا من ذلك الأم لصحيح عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: مرّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) برويثة و هو حاج، فقامت إليه امرأة معها صبي لها فقالت: يا رسول اللَّه، أ يحج عن مثل هذا؟ فقال (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): نعم، و لك أجره‌[1]. و لكن الأظهر عدم الاختصاص بالولي الشرعي إذا لم يكن إحجاجه متوقفاً على التصرف في مال الصبي، و لا يبعد إطلاق صحيح معاوية بن عمّار في قوله (عليه السّلام): «انظروا إلى من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة»[2]، لفرض ما إذا كان الصبي مع غير وليّه الشرعي على ما تقدم.

(2) فإنّ المقدار المصروف من مال الصبي نفقته المعتادة، و ما زاد عن ذلك من نفقة السفر فصرفه من ماله خلاف مصلحته، فهو على وليّه. نعم لو اقتضت مصلحة الصبي السفر جاز الإنفاق من ماله.


[1] الوسائل: الباب 20 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 1.

[2] الوسائل: الباب 17 من أبواب أقسام الحج، الحديث 3.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست