نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 40
الكفارات الأُخر المختصّة
بالعمد فهل هي أيضاً على الولي أو في مال الصبي أو لا يجب الكفارة في غير الصيد
لأنّ عمد الصبي خطأ و المفروض أنّ تلك الكفارات لا تثبت في صورة الخطأ؟ وجوه، لا
يبعد قوّة الأخير، إمّا لذلك و إمّا لانصراف أدلّتها عن الصبي، لكن الأحوط تكفل
الولي بل لا يترك هذا الاحتياط، بل هو الأقوى، لأن قوله (عليه السّلام): «عمد
الصبي خطأ» مختص بالديات، و الانصراف ممنوع، و إلّا فيلزم الالتزام به في الصيد
أيضاً.
[
(مسألة 7) قد عرفت أنّه لو حجّ الصبي عشر مرّات لم يجزئه عن حجّة الإسلام]
(مسألة
7) قد عرفت أنّه لو حجّ الصبي عشر مرّات لم يجزئه عن حجّة الإسلام، بل يجب عليه
بعد البلوغ و الاستطاعة، لكن استثنى المشهور من ذلك ما لو بلغ و أدرك المشعر فإنّه
حينئذ يجزئ عن حجّة الإسلام، بل ادّعى بعضهم الإجماع عليه، و كذا إذا حجّ المجنون
ندباً ثمّ كمل قبل المشعر، و استدلّوا على ذلك بوجوه:
أحدها:
النصوص الواردة في العبد، على ما سيأتي، بدعوى عدم خصوصية للعبد في ذلك، بل المناط
الشروع حال عدم الوجوب لعدم الكمال ثمّ حصوله قبل المشعر. و فيه أنّه قياس، مع أنّ
لازمه الالتزام به فيمن حجّ متسكعاً ثمّ حصل له الاستطاعة قبل المشعر، و لا يقولون
به.
الثاني:
ما ورد من الأخبار من أنّ من لم يحرم من مكّة أحرم من حيث أمكنه. فإنّه يستفاد
منها أنّ الوقت صالح لإنشاء الإحرام، فيلزم أن يكون صالحاً للانقلاب أو القلب
بالأولى، و فيه ما لا يخفى.
الكفارات
لسقوطها مع الجهل و النسيان، لكن لا يمكن المساعدة عليه، لأن ظاهره ما إذا كان كل
من العمد و الخطأ موضوعاً لحكم خاص، فلا يجري على عمد الصبي إلّا حكم الخطأ، كما
في مورد كون القصاص أو الدية على القاتل، و كون الدية على العاقلة؛ فقد ورد في تلك
الروايات أن عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة.
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 40