responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 261

الواجبات الموسعة بل في غيرها أيضاً في غير الموقتة، فالأحوط في هذه الصورة الإخراج من الأصل. (1)

[ (مسألة 2) يكفي الميقاتية]

(مسألة 2) يكفي الميقاتية (2) سواء كان الحج الموصى به واجباً أو مندوباً و يخرج الأوّل من الأصل و الثاني من الثلث، إلّا إذا أوصى بالبلدية و حينئذ فالزائد عن أجرة الميقاتية في الأوّل من الثلث، كما أنّ تمام الأجرة في الثاني منه.

[ (مسألة 3) إذا لم يعيّن الأجرة فاللازم الاقتصار على أجرة المثل‌]

(مسألة 3) إذا لم يعيّن الأجرة فاللازم الاقتصار على أجرة المثل (3) للانصراف إليها، و لكن إذا كان هناك من يرضى بالأقل منها وجب استئجاره إذ الانصراف إلى أجرة المثل إنّما هو نفي الأزيد فقط، و هل يجب الفحص عنه لو احتمل وجوده؟ (1) لا يبعد كونه أظهر فيما علم باشتغال ذمته بان يكون الحق على الذمة، و كذا فيما إذا كان متعلقاً بالعين و كانت العين باقية، و أما مع تلفها و احتمال أداء الحق قبل إتلافها ببدله أو احتمال تلفها بلا تفريط فلا يجب الإخراج لعدم أحرار الاشتغال و ثبوت الحق في ذمّته.

(2) لان عنوان ما على عهدته من الحج أو الموصي به ينطبق على الافعال و المناسك التي تبدء بالإحرام من الميقات.

(3) إذا لم يعين الموصي الأجرة فإن كان ما اوصى به حجة الإسلام يخرج من أصل التركة أجرة المثل، و لو وجد من يطلب الأقل فالأحوط بل الأظهر استئجاره، لان ما على ذمة الميت طبيعي الحج لا خصوص الحج بأجرة المثل. و مع وجدان من يطلب الأقل يكون الاستئجار بأجرة المثل تفويتاً للمال على الورثة، حيث يؤدى دين الميت بالأقل، كما أنه إذا توقف الحج عنه على دفع الأكثر لعدم وجدان الأجير بأجرة المثل تعين ذلك، حيث لا يؤدي ما على الميت إلّا بذلك بل يبعد أن يكون الأمر في سائر الحج مما يخرج من ثلث الميت، كذلك سواء كان واجباً أو مندوباً فيما إذا كان الزائد على أجرة الحج من ثلث الميت يصل إلى الورثة أو يكون للميت وصية اخرى يجب العمل بها و لا يمكن إلّا باستئجار من يطلب الأقل من أجرة المثل. نعم إذا لم يصل الزائد إلى الورثة و أمكن العمل بتمام وصاياه مع وصيته بصرف تمام ثلثه لم يجب استئجار من يطلب الأقل بل يجوز استئجار من يطلب الأزيد من اجرة المثل إذا كان في استئجاره خصوصية لكونه اعرف بمسائل الحج التي يمكن للأجير الابتلاء بها.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست