responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 262

الأحوط ذلك (1) توفيراً على الورثة خصوصاً مع الظنّ بوجوده و إن كان في وجوبه إشكال خصوصاً مع الظنّ بالعدم، و لو وجد من يريد أن يتبرّع فالظاهر جواز الاكتفاء به بمعنى عدم وجوب المبادرة إلى الاستئجار، بل هو المتعيّن توفيراً على الورثة، فإن أتى به صحيحاً كفى و إلّا وجب الاستئجار، و لو لم يوجد من يرضى بأجرة المثل فالظاهر وجوب دفع الأزيد إذا كان الحج واجباً، بل و إن كان مندوباً أيضاً مع وفاء الثلث، (1) قد يقال لا بأس بتركه حتى مع الظن بوجود من يطلب الأقل من أجرة المثل، فان الاستئجار بأجرة المثل مقتضى الاستصحاب في عدم وجود من يطلب الأقل و لا فرق في جريانه بين صورة الظن و عدمه، فان الظن مع عدم اعتباره ملحق بالشك، و لكن لا يخفى انما لا يجب الفحص إذا قيل بان خطابات وجوب قضاء حجة الإسلام عن الميت ينصرف إلى الحج عنه بأجرة المثل و لو في صورة الإمكان، و كذا فيما كان الحج عنه بالوصية، فخطاب وصيته ينصرف إلى الحج عنه بأجرة المثل و لو في صورة إمكانه، يعني ان لا تكون الأجرة أزيد منها في صورة إمكانه الحج عنه بأجرة المثل، و في هذا الفرض لا يجب استئجار من يطلب الأقل حتى فيما كان وجوده محرزاً، و أما إذا قلنا بعدم الانصراف و أن مدلول خطابات الأمر بالقضاء أو العمل بالوصية، بل مدلول خطاب الوصية هو أن يؤتي بطبيعي الحج عنه، فان ما على عهدته أو ما أوصى به هو الطبيعي لا خصوص الحج بأجرة المثل، و ما يتوقف عليه الطبيعي لا ينتقل إلى ملك الوارث، فإن الإرث بعد الدين و الوصية يكون مقتضى ذلك تعين الاكتفاء بالأقل مع إمكان الاستئجار به، و بما أن الفحص طريق إلى تعيين ما يتوقف عليه الطبيعي من الأقل أو اجرة المثل، فالشبهة في المقام و إن كانت موضوعية إلا أن الأصل في عدم وجدان من يطلب الأقل لا يثبت كون اجرة المثل هي الموقوف عليه في الحج عن الميت، و كذا الاستصحاب في بقاء مقدار التفاوت بين الأقل و أجرة المثل في ملك الميت لا يثبت ان الموقوف عليه لطبيعي الحج عنه هو أجرة المثل ليثبت صحة الاستئجار بها، هذا مع الميت عدم رضا الورثة بالاستئجار بالأكثر كما هو ظاهر، و مما ذكر يظهر الحال فيما وجد متبرع بالحج عن الميت في حجة الإسلام أو في واجب خاص كان على الميت، و أما لو وجد متبرع بالحج عنه فلا تسقط وصيته بالحج المندوب من ثلثه.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست