responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 260

فيحمل على أنّه واجب من جهة هذا الظهور (1) و الانصراف كما أنّه إذا قال: أدّوا كذا مقداراً خمساً أو زكاة؛ ينصرف إلى الواجب عليه.

فتحصّل أنّ في صورة الشك في كون الموصى به واجباً حتّى يخرج من أصل التركة أولا حتّى يكون من الثلث مقتضى الأصل الخروج من الثلث لأنّ الخروج من الأصل موقوف على كونه واجباً و هو غير معلوم، بل الأصل عدمه إلّا إذا كان هناك انصراف كما في مثل الوصية بالخمس أو الزكاة أو الحج و نحوها.

نعم لو كانت الحالة السابقة فيه هو الوجوب كما إذا علم وجوب الحج عليه سابقاً و لم يعلم أنّه أتى به أو لا فالظاهر جريان الاستصحاب و الإخراج من الأصل، و دعوى أنّ ذلك موقوف على ثبوت الوجوب عليه و هو فرع شكّه لا شك الوصي أو الوارث، و لا يعلم أنّه كان شاكّاً حين موته أو عالماً بأحد الأمرين مدفوعة بمنع اعتبار شكّه، بل يكفي شك الوصي أو الوارث أيضاً، و لا فرق في ذلك بين ما إذا أوصى أو لم يوص فإنّ مقتضى أصالة بقاء اشتغال ذمّته بذلك الواجب عدم انتقال ما يقابله من التركة إلى الوارث، و لكنّه يشكل على ذلك الأمر في كثير من الموارد لحصول العلم غالباً بأنّ الميّت كان مشغول الذمّة بدين أو خمس أو زكاة أو حج أو نحو ذلك، إلّا أن يدفع بالحمل على الصحّة، فإنّ ظاهر حال المسلم الإتيان بما وجب عليه، لكنّه مشكل في‌ (1) عدم تعارف الحج المستحب في هذه الأزمنة و الأمكنه لا يوجب إخراجه من أصل التركة، لأنه إذا لم يذكر في وصيته أن علىّ حجة الإسلام يكتفى بإخراجه عن ثلثه، لاحتمال كون وصيته به بعنوان الاحتياط، و كذا الحال في وصيته بإخراج مقدار من الخمس و الزكاة، نعم إذا علم الوارث باشتغال ذمته بما أوصى يخرج من أصل التركة.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست