نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 256
[فصل في الوصيّة بالحج]
فصل
في الوصيّة بالحج
[
(مسألة 1) إذا أوصى بالحج فإن علم أنّه واجب أخرج من أصل التركة]
(مسألة
1) إذا أوصى بالحج فإن علم أنّه واجب أخرج من أصل التركة و إن كان بعنوان الوصيّة،
فلا يقال مقتضى كونه بعنوانها خروجه من الثلث، نعم لو صرّح بإخراجه من الثلث أخرج
منه فإن وفى به و إلّا يكون الزائد من الأصل، و لا فرق في الخروج من الأصل بين
حجّة الإسلام و الحج النذري و الإفسادي (1) لأنّه بأقسامه واجب مالي و إجماعهم
قائم على خروج كل واجب مالي من الأصل، مع أنّ في بعض الأخبار أنّ الحج بمنزلة
الدين و من المعلوم خروجه من الأصل، بل الأقوى خروج كل واجب من الأصل و إن كان
بدنياً كما مرّ سابقاً. و إن علم أنّه ندبي فلا إشكال في خروجه من الثلث.
(1)
الأظهر ثبوت الفرق فان ما ورد في الروايات هو خروج حجة الإسلام من أصل التركة، و
أما غيرها فلم يرد فيه ما يدل على ذلك. و ما يقال في وجه كونه كحجة الإسلام أمران
أحدهما الإجماع على خروج كل واجب مالي على الميت من أصل تركته و لكن الإجماع على
تقديره لم يحرز كونه تعبدياً، بل من المحتمل جدّاً استفادته مما ورد في موارد
مختلفة كتجهيز الميت بالتكفين، و ما ورد على الميت من الزكاة و الحج يعني حجة
الإسلام و لاحتمال الخصوصية لا يمكن التعدي، فإن الزكاة و الخمس لصيرورتهما ديناً
مورداً لعدم بقاء العين، و مع بقائها فإن العين مشتركة و لو بنحو الإشاعة في
المالية بين الميت و بين حق الزكاة و الخمس، و ثانيهما، أنه قد ورد في الحج النذري
أنه بمنزلة الدين، ففي الصحيح عن ضريس الكناسي، قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام)
«عن رجل عليه حجة الإسلام نذر نذراً في شكر ليحجن به (عنه) رجلًا إلى مكة فمات
الذي نذر قبل ان يحج حجة الإسلام و من قبل ان يفي بنذره الذي نذر، قال: ان ترك
مالًا يحج عنه حجة الإسلام من جميع المال، و أخرج من ثلثه ما يحج به رجلًا لنذره و
قد وفى بالنذر، و إن لم يكن ترك مالًا بقدر ما يحج به حجة الإسلام حج عنه بما ترك،
و يحج عنه وليه حجة النذر، انما هو مثل دين عليه»[1]
و لكن لا يخفى ان قوله (عليه السّلام) انما «هو مثل دين عليه» راجع إلى حجة
الإسلام و غير راجع إلى نذر الإحجاج و إلا لم يكن يخرج من الثلث، و قد ذكر (عليه
السّلام) الوفاء به من ثلثه و مع عدم المال يحج وليه، و حج وليه أمر مستحب. كما
يشهد لذلك صحيحة عبد اللَّه بن يعقوب، قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام)
«رجل نذر للَّه ان عافى اللَّه ابنه من وجعه ليحجن إلى بيت اللَّه الحرام فعافى
اللَّه الابن و مات الأب فقال: الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده، قلت: هي واجبة
على ابنه الذي نذر فيه، فقال: هي واجبة على الأب من ثلثه أو يتطوع ابنه فيحج عن
أبيه»[2] فإنها
صريحه في عدم وجوبه على الابن.