responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 257

و إن لم يعلم أحد الأمرين ففي خروجه من الأصل أو الثلث وجهان، يظهر من سيّد الرياض (قدّس سرّه) خروجه من الأصل، حيث إنّه وجّه كلام الصدوق (قدّس سرّه) الظاهر في كون جميع الوصايا من الأصل بأنّ مراده ما إذا لم يعلم كون الموصى به واجباً أولا، فإنّ مقتضى عمومات وجوب العمل بالوصية خروجها من الأصل خرج عنها صورة العلم بكونها ندبياً، و حمل الخبر الدالّ بظاهره على ما عن الصدوق أيضاً على ذلك، لكنّه مشكل فإنّ العمومات مخصّصة بما دلّ على أنّ الوصية بأزيد من الثلث ترد إليه إلّا مع إجازة الورثة، هذا مع أنّ الشبهة مصداقية (1) و التمسّك بالعمومات فيها محل‌ (1) الصحيح الجواب الأوّل، و أنه لا يمكن في المقام التمسك بما دل على وجوب العمل بالوصية بتقريب أن مقتضى عمومه العمل بها من أصل التركة، نظير قوله سبحانه‌ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ‌ و ذلك فان ما دل على رد الوصية إلى الثلث أو عدم نفوذها إلا في مقداره، و كقوله (عليه السّلام) في موثقة عمار الساباطي «الميت أحق بماله ما دام فيه الروح، و إذا قال: بعدي فليس الا الثلث»[1] قد قيدت ما دل على وجوب العمل بالوصية بما إذا كانت في مقدار الثلث و ما يخرج من أصل التركة، سواء قلنا باختصاصه بتجهيز الميت و حجة الإسلام و الزكاة و الخمس أو عممناه لمطلق واجب مالي أو بدني أيضاً، انما يجب إخراجها كذلك لا بعنوان الوصية، بل هي ديون أو ملحق بالدين و اللازم إخراجها كذلك و لو لم يوص بها الميت، فلا عموم في المقام الا ما دلّ على نفوذ وصية الميت و وجوب العمل بها من ثلثه إلا إذا رضي الوارث بالزائد عليه، و إذا شك في كون الموصى به كالحج المفروض في المقام حجة الإسلام أو حج ندبي، فالاستصحاب في عدم اشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام حال حياته يحرز وجوب العمل بالحج الموصى به من ثلث الميت، و بتعبير آخر وجوب العمل و الإخراج من الثلث يثبت في الوصية بما ينفى عنه ثبوته على عهده الميت حال حياته، و هذا يحرز بضم الوجدان إلى الأصل. فإن ما يجب إخراجه من أصل التركة و لو بلا رضا الورثة ما يجب ديناً أو كان واجباً على الميت حال حياته فإنه يجب إخراجه و لو لم يوص به الميت، و المتحصل يكون من التمسك بالعام في شبهته المصداقية، فيما إذا لم يكن في البين أصل يحرز به حال الفرد المشكوك. و مما ذكر يظهر أنه لو علم اشتغال ذمة الميت حال حياته بحجة الإسلام أو بالزكاة أو الخمس و شك في الأداء قبل موته فمقتضى الاستصحاب في بقائها على عهدته وجوب الإخراج من أصل التركة أوصى بها أم لا، و ما ورد في الحلف الاستظهاري في وجوب بقاء الدين على ذمته مورده الدين المالي و لا يجري في مثل المقام و مفاد قاعدة اليد الجارية في تركة الميت أنها ملكه.

لا نفي الدين عن عهدته فضلًا عن عدم اشتغال ذمته بواجب يخرج من أصل التركة.


[1] الوسائل: ج 19، الباب 11، ص 278.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست