responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 255

[ (مسألة 27) يجوز أن ينوب جماعة عن الميّت أو الحي في عام واحد في الحج المندوب تبرّعاً أو بالإجارة]

(مسألة 27) يجوز أن ينوب جماعة عن الميّت أو الحي في عام واحد في الحج المندوب تبرّعاً أو بالإجارة، بل يجوز ذلك في الواجب أيضاً كما إذا كان على الميّت أو الحي الّذي لا يتمكّن من المباشرة لعذر، حجّان مختلفان نوعاً كحجّة الإسلام و النذر أو متحدان من حيث النوع كحجّتين للنذر فيجوز أن يستأجر أجيرين لهما في عام واحد، و كذا يجوز إذا كان أحدهما واجباً و الآخر مستحبّاً، بل يجوز أن يستأجر أجيرين لحج واجب واحد كحجّة الإسلام في عام واحد احتياطاً لاحتمال بطلان حج أحدهما، بل و كذا مع العلم بصحّة الحج من كل منهما (1) و كلاهما آت بالحج الواجب و إن كان إحرام أحدهما قبل إحرام الآخر، فهو مثل ما إذا صلّى جماعة على الميّت في وقت واحد، و لا يضرّ سبق أحدهما بوجوب الآخر فإنّ الذمّة مشغولة ما لم يتمّ العمل فيصحّ قصد الوجوب من كل منهما، و لو كان أحدهما أسبق شروعاً.

(1) لا يخفى ان الصحة من كل منها بعنوان حجة الإسلام مثلًا يتوقف على إتمام كل منهما الحج في زمان واحد بلا فرق بين ان يكون الشروع في زمان واحد أو كان أحدهما أسبق من الآخر فيه، فان التكليف أو ما على ذمة الميت لا يسقط إلا بعد إتمام الحج عليه، إذا فرغ أحدهما قبل الآخر فلا يكون حج الآخر حجة الإسلام مع فرض صحة السابق، كما هو المفروض. و عليه فيشكل قصد حجة الإسلام من الذي يعلم أن الآخر يفرغ من العمل المستأجر عليه قبله، نعم مع عدم العلم لا بأس بقصده و لو مطلقاً فان مقتضى الاستصحاب عدم تحقق العمل من الآخر قبله، و ما ذكره الماتن من صلاة جماعة على الميت في زمان واحد أيضاً كما ذكر، فإنه لا تكون صلاة من لم يفرغ عنها بعد فراغ الآخر واجبة.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست