responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 254

مشكل، بل التبرّع عنه حينئذ أيضاً لا يخلو عن إشكال في الحج الواجب (1).

[ (مسألة 26) لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد]

(مسألة 26) لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد، و إن كان الأقوى فيه الصحّة، إلّا إذا كان وجوبه عليهما على نحو الشركة كما إذا نذر كل منهما أن يشترك مع الآخر في تحصيل الحج، و أمّا في الحج المندوب فيجوز حج واحد عن جماعة بعنوان النيابة، كما يجوز بعنوان إهداء الثواب، لجملة من الأخبار الظاهرة في جواز النيابة أيضاً (2)، فلا داعي لحملها على خصوص إهداء الثواب.

(1) كلمة في الحج الواجب موضعه ما ذكر في صدر المسألة الآتية من قوله (قدّس سرّه) «لا يجوز ان ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد»، فان كلمة في الحج الواجب، تتمة لذلك، و أما ما وقع في المسألة الآتية و إن كان الأقوى الصحة فهي تتمة هذه المسألة و كلمة فيه زائدة، و قد ذكر أن بعض ما ورد في استحباب الحج عن الغير يعم الحي الذي عليه حجة الإسلام، و لكن ما ذكرنا من الاجزاء مع اتحاد النوع لا يجري على الحي حتى فيما إذا عجز للتأخير عن المباشرة فإن وظيفته حينئذ استنابته و بعثه من يحج عنه، و لا يجزي مجرد النيابة بل الاستئجار من شخص آخر، و اللَّه العالم.

(2) أوضح ما في الباب صحيحة معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام) «ان أبي قد حج و والدتي قد حجت و إن أخوي قد حجا و قد أردت أن أدخلهم في حجتي كأني أحببت ان يكونوا معي، فقال: اجعلهم معك فان اللَّه جاعل لهم حجاً و لك حجاً و لك أجر بصلتك إياهم»[1] حيث ان ظاهرها إدخال غيره في حجة كأنهم يحجون و هذا عبارة أخرى عن النيابة، و في المقام روايات أخرى لا يبعد دعوى ظهورها في التشريك في نفس الحج و لا أقل من إطلاقها و حملها على إهداء الثواب فقط بلا وجه، نعم مورد الروايات ما إذا حج الشخص عن نفسه و ينوي النيابة فيه عن الغير، و أما قصد النيابة عن المتعدد بحيث يكون الحج حجهم فغير داخل في الروايات، و لكن يفهم جوازها كذلك منها لعدم احتمال الفرق.


[1] الوسائل: ج 11، الباب 28، ص 203.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست