نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 253
و أمّا الحي فلا يجوز التبرّع
عنه (1) في الواجب إلّا إذا كان معذوراً في المباشرة لمرض أو هرم فإنّه يجوز
التبرّع عنه و يسقط عنه وجوب الاستنابة على الأقوى كما مر سابقاً، و أمّا الحج
المندوب فيجوز التبرّع عنه كما يجوز له أن يستأجر له حتّى إذا كان عليه حج واجب لا
يتمكّن من أدائه فعلًا، و أمّا إن تمكّن منه فالاستئجار للمندوب قبل أدائه (1) قد تقدم في مسألة الثانية و السبعين من مسائل وجوب الحج اعتبار
الاستنابة في الحي المستطيع العاجز عن الإتيان بالمباشرة، و لا تكفي مجرد نيابة
الغير و ذكرنا أن ذلك مقتضى الروايات الواردة فيه.
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 253