responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 252

و المندوب، بل يجوز التبرّع عنه بالمندوب و إن كانت ذمّته مشغولة بالواجب (1) و لو قبل الاستئجار عنه للواجب، و كذا يجوز الاستئجار عنه في المندوب كذلك.

(1) قد يشكل في جواز النيابة عن الميت في الحج المندوب إذا كان على ذمته حجة الإسلام، بأنه لم يثبت مشروعية هذه النيابة حيث ان الميت في حياته كان مكلفاً بحجة الإسلام و لم يكن الحج المندوب مطلوباً منه، فيكون المقام نظير نيابة الإنسان عن المجنون المطبق بعد موته في الصلاة و الصيام المندوبين، نعم حج الشخص عن نفسه ندباً و كذا صلاته و صومه ثم إهداء الثواب للميت المفروض أو المجنون لا بأس به. و فيه ما ذكرنا سابقاً غاية ما يمكن الالتزام به بعدم مشروعية الحج الندبي عمن عليه حجة الإسلام بأن يحج عن نفسه الحج الاستحبابي مع وجوب حجة الإسلام عليه، كما في الآفاقي المستطيع للحج إذا تركه و أراد حج الإفراد ندباً، أو يأتي بحج التمتع ندباً، و أمّا النائب عن الغير فلا بأس أن يحج عن الغير بحج الإفراد ندباً أو يحج بحج التمتع ندباً فلا بأس به، لبعض الإطلاقات الواردة في استحباب النيابة حتى فيما لو فرض أن على الغير حجة الإسلام و لم يأت به الأجير أو لم يستأجر عليه، نعم يجري في المقام ما تقدم و هو أن الحج عن الميت ندباً بالنوع الذي عليه لا يبعد الالتزام باجزائه عن حجة الإسلام الواجبة عليه إذا لم يختل أمر قصد التقرب، فان عنوان حجة الإسلام ينطبق على المأتي به، فإن حجة الإسلام عنوان لأوّل حج يأتي به المكلف أو يؤتي عنه بعد حصول استطاعته. و المفروض أن النيابة عن الميت الذي عليه حجة الإسلام بنحو التبرع أمر مستحب و لا يختل بقصده التقرب المعتبر في وقوعه عبادة و إفراغ ذمته بانطباق عنوان حجة الإسلام عليه، و مما ذكرنا ظهر الحال في الاستئجار على الحج الندبي عن الميت الذي عليه حجة الإسلام، و يأتي مع اتحاد النوع ما ذكر في النيابة تبرعاً من فراغ ذمة الميت عما عليه من حجة الإسلام.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست