responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 241

رد الزائد، و لا دليل بالخصوص على شي‌ء من القولين، نعم يستدل على الأوّل بأنّه معاونة على البر و التقوى، و على الثاني بكونه موجباً للإخلاص في العبادة.

[ (مسألة 21) لو أفسد الأجير حجّة بالجماع قبل المشعر]

(مسألة 21) لو أفسد الأجير حجّة بالجماع قبل المشعر، فكالحاج عن نفسه يجب عليه إتمامه و الحج من قابل و كفارة بدنة، و هل يستحق الأجرة على الأوّل أو لا؟ قولان مبنيان على أنّ الواجب هو الأوّل و أنّ الثاني عقوبة أو هو الثاني و أنّ الأوّل عقوبة.

قد يقال بالثاني للتعبير في الأخبار بالفساد (1) الظاهر في البطلان، و حمله على‌ (1) و قد ورد في صحيحة سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول «في الجدال شاة و في السباب و الفسوق بقرة و الرفث فساد الحج»[1] و في صحيحة علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى (عليه السّلام) «عن الرفث و الفسوق و الجدال ما هو و ما على من فعله، فقال: الرفث جماع النساء»[2] و استظهر من إطلاق الفساد في الصحيحة و غيرها بطلان الحج، غاية الأمر يقيد البطلان بما يستفاد من بعض الروايات ككون الجماع بعد إحرام الحج و قبل الوقوف بالمشعر، بل قيل ان التعبير بان عليه الحج من قابل، ظاهره اعادة الحج و عدم كونه مجزياً في امتثال التكليف السابق، و لكن شي‌ء من التعبير بالفساد و الأمر بالحج من قابل لا يمكن ان يكون صالحاً في الحكم ببطلان الحج، لأن الأمر بإتمام الحج المزبور مقتضاه صحته، و لو كان الحج محكوماً بالبطلان كمن لم يدرك شيئاً من الوقوفين يكون غاية الأمر التكليف بإتمامه عمرة مفردة، و يدلُّ ايضاً على صحته و اجزائه عن التكليف المتوجه اليه من قبل صحيحة زرارة قال: سألته عن محرم غشي امرأته و هي محرمة، قال: جاهلين أو عالمين؟ قلت: أجبني على الوجهين إلى ان قال و إن كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه و عليهما الحج من قابل، فاذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا مناسكهما و يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، قلت: فأي الحجتين لهما قال الاولى و أنها حجة الإسلام و الأخرى عليهما عقوبة»[3] و يضاف إلى ذلك خصوص ما ورد في الأجير و هي صحيحة إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) «في الرجل يحج عن آخر فاجترح في حجه شيئاً يلزمه فيه الحج من قابل أو كفارة، قال: هي للأول تامة و على هذا ما اجترح»[4] و في مضمرته قال: «سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجة إلى أن قال: قلت: فان ابتلى بشي‌ء يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل أ يجزي عن الأول؟ قال: نعم قلت: لأن الأجير ضامن للحج؟ قال: نعم»[5] و يؤيد ذلك أي صحة الحجة الأولى و كونها مجزية عن التكليف عدم ورود الأمر بإعادة الحج في الروايات، بل الوارد فيها عليه الحج من قابل، و يترتب على ذلك انه لو مات و عليه الحج العقوبتي لم يخرج من تركته، بل هو كالحج النذري يجب قضائه من ثلثه إذا أوصى به، بخلاف ما إذا قيل بالبطلان فإنه يكون عليه حجة الإسلام يخرج من تركته إذا كان ما عليه سابقاً حجة الإسلام.


[1] الوسائل: ج 13، الباب 2، ص 148.

[2] الوسائل: ج 12، الباب 32، ص 465.

[3] الوسائل: ج 13، الباب 3، ص 112.

[4] الوسائل: ج 11، الباب 15، ص 185.

[5] الوسائل: ج 11، الباب 15، ص 185.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست