responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 242

إرادة النقصان و عدم الكمال مجاز لا داعي إليه، و حينئذ فتنفسخ الإجارة (1) إذا كانت معيّنة و لا يستحق الأجرة و يجب عليه الإتيان من قابل بلا أجرة، و مع إطلاق الإجارة تبقى ذمّته مشغولة و يستحق الأجرة على ما يأتي به في القابل.

(1) قد تقدم ان الانفساخ ينحصر على مورد انكشاف عدم تمكن الأجير من العمل المستأجر عليه و لا تعم مورد عدم الوفاء بالإجارة مع تمكنه عليه، بل مورد وفائه يتخير المستأجر بين إبقاء الإجارة و مطالبة الأجير ببدل العمل الذي كان مملوكاً له بعقد الإجارة أو فسخها و استرداد الأجرة المسماة إذا دفعها اليه من قبل، و هذا مع تقييد العمل المستأجر عليه بحج السنة، و أما مع الإطلاق فيجب على الأجير الإتيان به في السنة القادمة أو مستقبلًا مع عدم اشتراط الفورية، و إلا يجوز له فسخ الإجارة بتخلف الشرط و استرداد الأجرة المسماة على ما تقدم، نعم هذا مع قطع النظر عما ورد في صحيحة إسحاق بن عمار «من ان على الأجير الحج من قابل و عمله مجزي عن المنوب عنه» و تعليل ذلك بضمان الأجير، فإنه بناءً على بطلان الحج الأول يكون المجزي الحج من قابل حتى في صورة تقييد الحج في عقد الإجارة بالسنة الحالية، كما هو مقتضى الإطلاق في الصحيحة و التعليل بضمان الأجير مع كون المجزي الحج الثاني، مقتضاه كون الحج من قابل بدلًا شرعياً للعمل المستأجر عليه، فيكون البدل وفاءً بعقد الإجارة و لازم ذلك استحقاق الأجير الأجرة المسماة بالحج عن المنوب عنه في القابل حتى في صورة التقييد بالسنة الحالية في الإجارة.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست