نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 240
[ (مسألة 18) إذا أتى النائب
بما يوجب الكفارة]
(مسألة
18) إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهو من ماله (1).
[
(مسألة 19) إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل]
(مسألة
19) إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل بمعنى الحلول (2) في مقابل الأجل بمعنى الفورية
إذ لا دليل عليها، و القول بوجوب التعجيل إذا لم يشترط الأجل ضعيف، فحالها حال
البيع في أنّ إطلاقه يقتضي الحلول بمعنى جواز المطالبة و وجوب المبادرة معها.
[
(مسألة 20) إذا قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها]
(مسألة
20) إذا قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها، كما أنّها لو زادت ليس له
استرداد الزائد، نعم يستحب الإتمام كما قيل، بل قيل يستحب على الأجير أيضاً
(1) و ذلك فإن الكفارة جزاء على ارتكاب المحرم المنهي عنه و لو عند الاختيار و
المرتكب هو الأجير فلا موجب لضمان المستأجر شيئاً منها.
(2)
قد تقدم الكلام في التعجيل الذي يقتضيه إطلاق الإجارة في المسألة الخامسة عشرة.
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 240