responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 240

[ (مسألة 18) إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة]

(مسألة 18) إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهو من ماله (1).

[ (مسألة 19) إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل‌]

(مسألة 19) إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل بمعنى الحلول (2) في مقابل الأجل بمعنى الفورية إذ لا دليل عليها، و القول بوجوب التعجيل إذا لم يشترط الأجل ضعيف، فحالها حال البيع في أنّ إطلاقه يقتضي الحلول بمعنى جواز المطالبة و وجوب المبادرة معها.

[ (مسألة 20) إذا قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها]

(مسألة 20) إذا قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها، كما أنّها لو زادت ليس له استرداد الزائد، نعم يستحب الإتمام كما قيل، بل قيل يستحب على الأجير أيضاً (1) و ذلك فإن الكفارة جزاء على ارتكاب المحرم المنهي عنه و لو عند الاختيار و المرتكب هو الأجير فلا موجب لضمان المستأجر شيئاً منها.

(2) قد تقدم الكلام في التعجيل الذي يقتضيه إطلاق الإجارة في المسألة الخامسة عشرة.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست