responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 233

[ (مسألة 14) إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معيّنة ثمّ آجر عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة أيضاً]

(مسألة 14) إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معيّنة ثمّ آجر عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة أيضاً بطلت الإجارة الثانية (1)، لعدم القدرة على العمل بها بعد وجوب العمل بالأُولى، و مع عدم اشتراط المباشرة فيهما أو في إحداهما صحتا معاً، و دعوى بطلان الثانية و إن لم يشترط فيها المباشرة مع اعتبارها في الأُولى لأنّه يعتبر في صحّة الإجارة تمكّن الأجير من العمل بنفسه، فلا يجوز إجارة الأعمى على قراءة القرآن و كذا لا يجوز إجارة الحائض لكنس المسجد و إن لم يشترط المباشرة، ممنوعة فالأقوى الصحّة، هذا إذا آجر نفسه ثانياً للحج بلا اشتراط المباشرة، و أمّا إذا آجر نفسه لتحصيله فلا إشكال فيه، و كذا تصحّ الثانية مع اختلاف السنتين أو مع توسعة الإجارتين أو توسعة إحداهما، بل و كذا مع إطلاقهما أو إطلاق إحداهما إذا لم يكن انصراف إلى التعجيل.

(1) البطلان ليس من جهة عدم قدرة الأجير على الحج عن المستأجر الثاني، فإن الأمر بالوفاء بالإجارة الاولى لا يقتضي النهي عن حج الأجير عن الثاني، بل على تقديره فالنهي الغيري عنه عند الماتن لا يقتضي الفساد، بل البطلان من جهة عدم إمكان إمضاء العقد الثاني و الأمر بالوفاء به مع إمضاء الإجارة الأولى، و الأمر بالوفاء بها، و لا مورد للترتب في مثل المقام حيث ان الأجير قد ملك المستأجر الثاني الحج عنه في هذه السنة مطلقاً، بحيث يكون الحج عنه فيها ملكاً له من غير تقدير و تعليق، و لو كانت الإجارة الثانية مورد الإمضاء و الأمر بالوفاء بها على طبق مدلولها لم يمكن اجتماع ذلك مع إمضاء الإجارة الأولى، و الأمر بالوفاء بها مطلقاً و إن آجر نفسه للحج عن الثاني لا مطلقاً، بل على تقدير ترك الحج عن المستأجر الأول تكون الإجارة الثانية باطلة أيضاً للتعليق، لا يقال لا بأس بالالتزام بالإطلاق و التنجيز في الإجارة الثانية، و لكن الأجير في فرض تركه الوفاء بالإجارة الأولى يتعلق الإمضاء الشرعي و الأمر بالوفاء مطلقاً بالإجارة الثانية، نظير بيع السلم فان مدلوله بحسب إنشاء المتعاقدين ملكية المبيع للمشتري من زمان قبول المشتري مطلقاً، و لكن إمضاء الشارع و أمره بالوفاء يَتُم من زمان قبض الثمن قبل افتراقهما و لو بعد عدة ساعات من تمام قبول المشتري، فإنه يقال قد ذكرنا سابقاً ان مثل المقام لا يرتبط بمسألة إمضاء بيع السلم و الأمر بالوفاء به، فإن إمضاء الشارع موضوعه زمان تحقّق قبض الثمن، فإن زمان تحقق قبض الثمن يتم الموضوع لإمضاء الشارع و يكون أمر الشارع بالوفاء مطلقاً، فيصير المبيع على عهدة بايعه ملكاً فعلياً للمشتري مطلقاً بإزاء ملكية البائع الثمن كذلك، بخلاف المقام هنا فإن الأجير بتركه الإحرام من المستأجر الأول لا يسقط الأمر بالحج و الإحرام عنه، ما دام ممكناً فهو مأمور بالإحرام و الحج عنه ما لم يفت زمان الإحرام عنه و لو بالرجوع إلى الميقات، و إذا فات زمان الإحرام عنه، فات زمان الإحرام عن الثاني أيضاً، و الإحرام عن الثاني قبل ذلك ليس مورداً لإمضاء الشارع، و الأمر به. و على الجملة فلا يمكن فرض سقوط زمان الأمر بالإحرام و الحج عن المستأجر الأول يحدث الإمضاء و الأمر بالإحرام و الحج عن الثاني.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست