responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 232

عرفاً عن العمل ذي الأجزاء كما ذهب إليه في الجواهر لا وجه لها، و يستحقّ تمام الأجرة إن كان اعتباره على وجه الشرطية الفقهية (1) بمعنى الالتزام في الالتزام، نعم للمستأجر خيار الفسخ لتخلّف الشرط فيرجع إلى أجرة المثل.

(1) قد تقدم أنّ الفرق بين ما هو جزء العمل المستأجر عليه و ما هو شرط في الاستئجار على عمل، هو أن الأجرة في موارد الجزء تقع بإزاء مجموع عملين أو أزيد. بحيث يكون مفاد العقد الانحلال، بالإضافة إلى ما يطلق عليه الجزء، بخلاف موارد الشرط فيها. فإن الأجرة بتمامها تقع بحسب مفاد العقد في مقابل العمل الذي لا يدخل فيه الشرط، بل الشرط إذا كان عملًا أيضاً يكون على المشروط عليه الوفاء به، و إلا يكون للمشروط خيار فسخ المعاملة، فان لم تفسخ الإجارة يستحق الأجير تمام الأجرة المسماة حيث إنها عوض العمل المستأجر عليه، و إن فسخها يكون للأجير أجرة المثل على نفس العمل الذي كان هو المستأجر عليه، و مراده (قدّس سرّه) من الشرطية الفقهية الشرط في المعاملات الذي يكون زائداً على أصل المعاملة، و يلتزم به فيها أحد المتعاقدين للآخر، لا الشرط بمعنى تقييد متعلق الحكم بالقيد بحيث يكون متعلقه الحصة، فإن هذا في الحقيقة تقييد متعلق الإجارة و جعله حصته بأن يستأجره على الحج الخاص، و هو الحج الذي وصل إلى الميقات فيه من طريق خاص، و إن وصل إليه الأجير من طريق آخر و أتى بالمناسك لم يأت بمتعلق الإجارة أصلا، و لذا لا يستحق شيئاً على تقدير فسخ المستأجر لعدم وفائه بالإجارة، و إن لم يفسخ يطالبه بقيمة الحج الذي تملكه على الأجير بالإجارة، نعم بناءً على بطلان الإجارة بعدم وفاء الأجير بها تسقط الأجرة المسماة عن عهدة المستأجر، و إن أداها إلى الأجير قبل ذلك استردها و لا يستحق الأجير على عمله و هو الحج من طريق آخر شيئاً، لأنه لم يكن متعلق الإجارة و لا مما أمر به المستأجر.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست