نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 231
عليه مقيّداً بخصوصية الطريق
المعيّن، إنّما الكلام في استحقاقه الأجرة المسمّاة على تقدير العدول و عدمه، و
الأقوى أنّه يستحق من المسمّى بالنسبة (1) و يسقط منه بمقدار المخالفة إذا كان
الطريق معتبراً في الإجارة على وجه الجزئية، و لا يستحقّ شيئاً على تقدير اعتباره
على وجه القيدية، لعدم إتيانه بالعمل المستأجر عليه حينئذ، و إن برئت ذمّة المنوب
عنه بما أتى به لأنّه حينئذ متبرّع بعمله، و دعوى انّه يعدّ في العرف أنّه أتى
ببعض ما استؤجر عليه فيستحق بالنسبة و قصد التقييد بالخصوصية لا يخرجه (1) سقوط ما وقع بإزاء الطريق و استحقاق الأجير ما يقع بإزاء نفس
الحج إنما إذا لم يفسخ المستأجر عقد الإجارة نظير الفسخ في موارد تبعض الصفقة في
البيع، و إلا يستحق الأجير اجرة المثل لنفس الحج، و هذا في مورد أخذ الطريق المعين
في الاستئجار على نحو الجزئية كما هو فرض الماتن، كما ان السقوط عند الماتن لبطلان
الإجارة بالإضافة إلى ما يقع بازاء الطريق، و أما بناءً على ما ذكرنا في الإجارة
من عدم بطلانها بعدم وفاء الأجير، فالاجير يستحق مع عدم الفسخ تمام الأجرة المسماة
و يطالبه المستأجر بأجرة المثل لما لم يأت به، و هو سلوك الطريق المعين عليه.
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 231