responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 230

[ (مسألة 13) لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق‌]

(مسألة 13) لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق و إن كان في الحج البلدي لعدم تعلّق الغرض بالطريق نوعاً، و لكن لو عيّن تعيّن و لا يجوز العدول عنه إلى غيره، إلّا إذا علم أنّه لا غرض للمستأجر في خصوصيّته، و إنّما ذكره على المتعارف فهو راض بأي طريق كان، فحينئذ لو عدل صحّ و استحقّ تمام الأجرة، و كذا إذا أسقط بعد العقد حق تعيينه، فالقول بجواز العدول مطلقاً أو مع عدم العلم بغرض في الخصوصية ضعيف، كالاستدلال له بصحيحة حريز «عن رجل أعطى رجلًا حجّة يحجّ عنه من الكوفة فحجّ عنه من البصرة فقال: لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تمّ حجّة» إذ هي محمولة على صورة العلم بعدم الغرض كما هو الغالب (1)، مع أنّها إنّما دلّت على صحّة الحج من حيث هو لا من حيث كونه عملًا مستأجراً عليه كما هو المدّعى، و ربّما تحمل على محامل آخر، و كيف كان لا إشكال في صحّة حجّه و براءة ذمّة المنوب عنه إذا لم يكن ما (1) لا يخفى أنه ليس الغالب في تعيين البلد، عدم الغرض لتحمل الصحيحة على صورة العلم بعدمه في تعيين البلد فليلاحظ موارد وصية الميت بالحج عنه من بلده، أو نذر الشخص الحج، أو الإحجاج من بلده، أو بلد آخر فيه مزار للمعصوم، أو مقام له (عليه السّلام).

و أما المناقشة في دلالتها بان مدلولها صحة الحج بما هو لا من حيث كونه عملًا مستأجراً عليه، ففيها ان ظاهر قوله (عليه السّلام) «فقد تم حجة» إجزاء الحج المفروض من غير فرق بين كون تعيين الكوفة، لا لغرض خاص فيه أو لكون منذورة الإحجاج منها أو نحو ذلك، و على الجملة الإطلاق في قوله (عليه السّلام) «فقد تم حجة» من غير استفصال في الجواب مقتضاه الإجزاء في جميع الصور، نعم يمكن ان يقال بعدم دلالتها على جواز العدول للمستأجر عما عين عليه. فالاجزاء حكم تعبدي فما ذكر الماتن (قدّس سرّه) من انه لا إشكال في صحة حجه و براءة ذمة المنوب عنه إذا لم يكن ما عليه مقيداً بخصوصية الطريق المعين لا يمكن المساعدة عليه، فان الغرض من السؤال في الرواية هو العلم بفراغ ذمة المنوب عنه لا احتمال فساد حج الأجير في نفسه عن المعطى، لأن غاية تعيين الطريق ان يكون الأجير متبرعاً في نيابته عن المعطى و النيابة عن الغير في الحج مشروعيته محرزة لا وجه للسؤال عنها.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست